التاسعة [في شراء تبن البيدر لكل كر بشيءمعلوم و إن لم يكل]
قال الشيخ في النهاية لا بأس أن يشترىالإنسان تبن البيدر لكل كر من طعام تبنةبشيء معلوم و ان لم يكل بعد الطعام، و بهقال ابن حمزة، و قال ابن إدريس لا يجوزبيعه، لانه مجهول وقت العقد غير معلوم، ولا بد أن يكون معلوم القدر وقت العقد عليه،و هذا غير معلوم و لا محصل، فالبيع باطل،لانه لا فرق بين ذلك و بين من قال: بعتك هذهالصبرة من الطعام كل قفيز بدينار، و لميختبر كم فيها وقت العقد و لا كالها ذلكالوقت، و يكون العقد و الصحة موقوفا علىكيلها فإذا كالها صح البيع المتقدم، و هذاباطل بالإجماع انتهى. و اختار في المختلف قول الشيخ (رحمة اللهعليه) قال: لنا أنه مشاهد فيصح بيعهلانتفاء الغرر فيه، و ما رواه زرارة فيالصحيح «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام،عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كلبيدر بشيء معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبلأن يكال الطعام؟ قال: لا بأس» و الجهالةممنوعة إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدارما يخرج من الكر غالبا و لا يشترط الإحاطةبجميع المبيع بحيث ينتفي الجهالة من كلأحواله، بل يبنى في ذلك على المتعارفانتهى. أقول: هذه الرواية قد رواها الشيخ فيالتهذيب و الصدوق في الفقيه عن جميل عنزرارة في الصحيح، الا أن الذي في الفقيه كلكر بشيء معلوم، و هو أظهر.