التاسعة [في شراء تبن البيدر لكل كر بشي‏ءمعلوم و إن لم يكل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأرض أن يتقبلها الإنسان من الامام بأنيعطيها إياه مزارعة أو مساقاة و ذلك فيارضن الموات و أرض الصلح انتهى.

و الظاهر أن ما هنا من قبيل الكفالة، فإنهتكفل بهذا المبلغ المعلوم الذي تراضيا بهمن هذه الأشياء المعدودة في الخبرين، سواءحصل منها ما هو أزيد أو أنقص و الله العالم.

التاسعة [في شراء تبن البيدر لكل كر بشي‏ءمعلوم و إن لم يكل‏]

قال الشيخ في النهاية لا بأس أن يشترىالإنسان تبن البيدر لكل كر من طعام تبنةبشي‏ء معلوم و ان لم يكل بعد الطعام، و بهقال ابن حمزة، و قال ابن إدريس لا يجوزبيعه، لانه مجهول وقت العقد غير معلوم، ولا بد أن يكون معلوم القدر وقت العقد عليه،و هذا غير معلوم و لا محصل، فالبيع باطل،لانه لا فرق بين ذلك و بين من قال: بعتك هذهالصبرة من الطعام كل قفيز بدينار، و لميختبر كم فيها وقت العقد و لا كالها ذلكالوقت، و يكون العقد و الصحة موقوفا علىكيلها فإذا كالها صح البيع المتقدم، و هذاباطل بالإجماع انتهى.

و اختار في المختلف قول الشيخ (رحمة اللهعليه) قال: لنا أنه مشاهد فيصح بيعهلانتفاء الغرر فيه، و ما رواه زرارة فيالصحيح «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام،عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كلبيدر بشي‏ء معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبلأن يكال الطعام؟ قال: لا بأس» و الجهالةممنوعة إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدارما يخرج من الكر غالبا و لا يشترط الإحاطةبجميع المبيع بحيث ينتفي الجهالة من كلأحواله، بل يبنى في ذلك على المتعارفانتهى.

أقول: هذه الرواية قد رواها الشيخ فيالتهذيب و الصدوق في الفقيه عن جميل عنزرارة في الصحيح، الا أن الذي في الفقيه كلكر بشي‏ء معلوم، و هو أظهر.

/ 415