فروع: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و لان تتبع مصارف الأموال عسير.


أقول: قد سبق البحث في هذه المسألة في كتابالزكاة من كتب العبادات و أوضحنا ثمة انالرواية لا دلالة فيها على ما ادعوه، منأنه لو جهل حال إنفاقه لم يدفع له من سهمالغارمين، فليرجع اليه من أراد تحقيقالحال.


فروع:

الأول و الثاني [حبس المديون و بطلانصلاته لو لم يؤد الدين‏]


مما فرعوه على وجوب أداء الدين مع الحول وطلب صاحب و إمكان دفعه حبسه، كما تقدم، وبطلان صلاته ما لم يتضيق الوقت، قال فيالتذكرة إذا ثبت هذا فلو أصر على الالتواءكان فاسقا لا تقبل شهادته، و لا تصح صلاتهفي أول الوقت، بل إذا تضيق، و لا يصح شي‏ءمن الواجبات الموسعة المنافية للقضاء فيأول وقتها، و كذا غير الدين من الحقوقالواجبة كالزكاة و الخمس، و ان لم يطالب بهالحاكم، لأن أربابها في العادة يطالبون، وأيضا الحق ليس لشخص معين حتى يتوقف علىالطلب.


أقول لا يخفى أن ما ذكروه هنا مبنى علىثبوت أن الأمر بالشي‏ء يستلزم النهى عنضده الخاص، و هو مما لم يقم عليه دليل شرعيان لم تكن الأدلة قائمة على عدمه، و قدتقدم الكلام في ذلك في مواضع من كتبالعبادات، و بالعدم صرح جملة من المحققين،منهم شيخنا الشهيد الثاني عطر الله مرقده.


الثالث [عدم الإثم لو مات و لم يتمكن منأدائه‏]


- الظاهر من جملة الاخبار أنه لو ماتالمديون و لم يتمكن من القضاء أو تمكن ولكن لم يطالب بالحق، سواء خلف ما يقضى بهعنه أو لم يخلف، و سواء قضى عنه أو لم يقض،و الحال أن عزمه و نيته كانت على القضاء فيجميع هذه الصور و كان مصرف الدين الذي عليهفي الأمور المباحة، فإنه لا يؤاخذ و لايعاقب و أما مع عدم شي‏ء من هذه القيود،فالظاهر الإثم و المؤاخذة و الملخص أنه فيجميع ما ذكرنا أولا لا يجب الأداء، و عليهترتب عدم المؤاخذة.


و مما يدل على ما قلناه رواية عبد الغفارالجازي المتقدمة في صدر هذا المقصد


/ 415