و لان تتبع مصارف الأموال عسير.
أقول: قد سبق البحث في هذه المسألة في كتابالزكاة من كتب العبادات و أوضحنا ثمة انالرواية لا دلالة فيها على ما ادعوه، منأنه لو جهل حال إنفاقه لم يدفع له من سهمالغارمين، فليرجع اليه من أراد تحقيقالحال.
فروع:
الأول و الثاني [حبس المديون و بطلانصلاته لو لم يؤد الدين]
مما فرعوه على وجوب أداء الدين مع الحول وطلب صاحب و إمكان دفعه حبسه، كما تقدم، وبطلان صلاته ما لم يتضيق الوقت، قال فيالتذكرة إذا ثبت هذا فلو أصر على الالتواءكان فاسقا لا تقبل شهادته، و لا تصح صلاتهفي أول الوقت، بل إذا تضيق، و لا يصح شيءمن الواجبات الموسعة المنافية للقضاء فيأول وقتها، و كذا غير الدين من الحقوقالواجبة كالزكاة و الخمس، و ان لم يطالب بهالحاكم، لأن أربابها في العادة يطالبون، وأيضا الحق ليس لشخص معين حتى يتوقف علىالطلب.
أقول لا يخفى أن ما ذكروه هنا مبنى علىثبوت أن الأمر بالشيء يستلزم النهى عنضده الخاص، و هو مما لم يقم عليه دليل شرعيان لم تكن الأدلة قائمة على عدمه، و قدتقدم الكلام في ذلك في مواضع من كتبالعبادات، و بالعدم صرح جملة من المحققين،منهم شيخنا الشهيد الثاني عطر الله مرقده.
الثالث [عدم الإثم لو مات و لم يتمكن منأدائه]
- الظاهر من جملة الاخبار أنه لو ماتالمديون و لم يتمكن من القضاء أو تمكن ولكن لم يطالب بالحق، سواء خلف ما يقضى بهعنه أو لم يخلف، و سواء قضى عنه أو لم يقض،و الحال أن عزمه و نيته كانت على القضاء فيجميع هذه الصور و كان مصرف الدين الذي عليهفي الأمور المباحة، فإنه لا يؤاخذ و لايعاقب و أما مع عدم شيء من هذه القيود،فالظاهر الإثم و المؤاخذة و الملخص أنه فيجميع ما ذكرنا أولا لا يجب الأداء، و عليهترتب عدم المؤاخذة.
و مما يدل على ما قلناه رواية عبد الغفارالجازي المتقدمة في صدر هذا المقصد