السادس [لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيهاثم أفلس] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
تأبيره، لم يتبعه الطلع، و الوجه فيه ظاهرمما تقدم في حكم الزيادة المنفصلة، والطلع هنا من جملة ذلك، فلا يتبع حينئذ، وانما تبع في البيع بنص خاص، و نقل فيالمختلف عن الشيخ هنا القول بالتبعية مالم يؤبر، ثم رده بأن الحمل على البيع قياسمن غير جامع، فلا يجوز المصير اليه، و هذاالقول منقول عن الشافعي قياسا على البيع،و الشيخ تبعه فيه مع انه لا يقول بالقياس.
أما مع التأبير فالظاهر أنه لا خلاف فيعدم التبعية، لأنه نماء حصل للمشتري فيملكه، فلا يزول و لا يتصور تبعيته بوجه، وهكذا القول في باقي الثمار بعد الظهور، والظاهر أنهم خصوا النخل بالذكر هنا قبلالتأبير للتنبيه على خلاف الشيخ فيالمقام، و حيث ثبت أن الثمرة للمشتري، ففيصورة اختيار البائع لأخذ الأصل يجب عليهإبقاؤها الى أبان قطعها بغير أجرة.
و لو باعه النخل و الثمرة قبل بلوغها ثمبلغت بعد التفليس فلا ريب أنه قد حصلت هنازيادة المبيع بسبب البلوغ على ما كانسابقا، و الظاهر أن هذه من قبيل الزيادةالمتصلة، فيجري فيها ما تقدم في الموردالثالث، لأنها فرد من أفراده، و هذا هوالذي يقتضيه حال الثمرة.
و اما لو كانت الزيادة هي في القيمة معبقاء الثمرة على قدرها. قالوا: في إلحاقهابها وجهان: من كون الزيادة القيمية حصلت فيملك المفلس فلا تؤخذ منه مجانا، و من بقاءعين مال البائع من غير تغير، فيدخل في عمومالخبر الدال على رجوعه مع قيام عين ماله، واستقرب في التذكرة عدم جواز الرجوع فيالعين مطلقا متى زادت قيمتها، لزيادةالسوق، و ألحق به ما لو اشتراها المفلسبدون ثمن المثل، و لا يخلو من الاشكال،للخروج عن ظاهر إطلاق الاخبار المتقدمة وتخصيصها من غير دليل و الله العالم.
السادس [لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيهاثم أفلس]
- قالوا: لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيهاثم أفلس، كان صاحب الأرض أحق بأرضه، و ليسله ازالة الغروس و لا البناء، و قيل: ان لهذلك مع الأرش، و تفصيل هذه الجملة انه تقدمدلالة الاخبار و كلام الأصحاب على أنه معتفليس