اختلف الأصحاب في بيع الصوف على ظهر الغنممع المشاهدة، فجوزه الشيخ المفيد (عطرالله مرقده) و منعه الشيخ الا أن يضم اليهغيره، و تبعه أبو الصلاح و ابن البراج، واختار العلامة في المختلف مذهب الشيخالمفيد، و كذلك ابن إدريس نظرا إلى أنهمشاهد، و الوزن فيه حال كونه على ظهورالغنم غير معتبر، و إلا لما جاز بيع الثمرعلى رءوس الأشجار، و ان كانت موزونة أومكيلة بعد القطع، و صرح المحقق في الشرائعبالمنع و ان ضم اليه غيره، و حينئذ ففيالمسألة أقوال ثلاثة و قد تقدم تحقيقالقول في هذه المسألة أيضا في الموضعالثاني عشر من المسألة المتقدم ذكرهاقريبا.
السابعة [في بيع ما في بطون الأنعام]
قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع ما فيبطون الانعام و الأغنام و غيرهما منالحيوان، فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئاآخر، فان لم يكن ما في البطون حاصلا كانالثمن في مقابل الآخر، و تبعه ابن البراج وابن حمزة، و قال ابن إدريس: لا يجوز بيع مافي بطون الانعام و الأغنام من الحيوان،فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئا آخر ليسلممن الغرر، و ان لم يكن ما في البطون حاصلاكان الثمن في الأخر على ما روى في الاخبارمن طريق الآحاد، و الأولى عندي ترك العملبذلك أجمع لأنه غرر و جزاف منهي عنهما، وقد روى أن من اشترى أصواف الغنم مع ما فيبطونها في عقد واحد كان البيع صحيحاماضيا، و الأولى عندي ترك العمل بهذهالرواية، لأنها زيادة غرر إلى