السادسة [في بيع الصوف على ظهر الغنم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و منها أخبار بيع الآبق و غيرها، و قد تقدمفي المسألة السابعة من المقام الثالث منمقامات الفصل الأول ما يوضح ما ذكرناه، ومن اخبار المسألة أيضا ما رواه في الكافيعن عيص بن القاسم في الصحيح «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيعألبانها بغير كيل قال: نعم حتى ينقطع أوشي‏ء منها» و فيه إجمال موجب لتعددالاحتمال و قد تقدم الكلام في المسألةالمشار إليها آنفا و الله العالم.

السادسة [في بيع الصوف على ظهر الغنم‏]

اختلف الأصحاب في بيع الصوف على ظهر الغنممع المشاهدة، فجوزه الشيخ المفيد (عطرالله مرقده) و منعه الشيخ الا أن يضم اليهغيره، و تبعه أبو الصلاح و ابن البراج، واختار العلامة في المختلف مذهب الشيخالمفيد، و كذلك ابن إدريس نظرا إلى أنهمشاهد، و الوزن فيه حال كونه على ظهورالغنم غير معتبر، و إلا لما جاز بيع الثمرعلى رءوس الأشجار، و ان كانت موزونة أومكيلة بعد القطع، و صرح المحقق في الشرائعبالمنع و ان ضم اليه غيره، و حينئذ ففيالمسألة أقوال ثلاثة و قد تقدم تحقيقالقول في هذه المسألة أيضا في الموضعالثاني عشر من المسألة المتقدم ذكرهاقريبا.

السابعة [في بيع ما في بطون الأنعام‏]

قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع ما فيبطون الانعام و الأغنام و غيرهما منالحيوان، فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئاآخر، فان لم يكن ما في البطون حاصلا كانالثمن في مقابل الآخر، و تبعه ابن البراج وابن حمزة، و قال ابن إدريس: لا يجوز بيع مافي بطون الانعام و الأغنام من الحيوان،فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئا آخر ليسلممن الغرر، و ان لم يكن ما في البطون حاصلاكان الثمن في الأخر على ما روى في الاخبارمن طريق الآحاد، و الأولى عندي ترك العملبذلك أجمع لأنه غرر و جزاف منهي عنهما، وقد روى أن من اشترى أصواف الغنم مع ما فيبطونها في عقد واحد كان البيع صحيحاماضيا، و الأولى عندي ترك العمل بهذهالرواية، لأنها زيادة غرر إلى‏

/ 415