أو وهبها أو وقفها.
و بالجملة إذا تصرف فيها تصرفا يدل علىالفسخ كوطئ الجارية المبيعة على الأقوى،صونا للمسلم عن فاسد التصرفات.
أقول: المفهوم من الاخبار أن الفسخ لايتوقف على صيغة، و انما هو عبارة عن تراضىالطرفين على نقض البيع الأول، و قد تقدم فيبحث خيار الشرط الإشارة الى ذلك، فإن غايةما دلت عليه تلك الاخبار هو انه برد مثلالثمن في المدة المضروبة يحصل الفسخ ويبطل البيع الأول، و أما هنا فإنه لما كانالمفلس يجب قسمة أمواله على الغرماء و هذاالمتاع من جملتها، فيخص به الحاكم صاحبه،و يصير ذلك فسخا للبيع الأول، و ان لم يحصلالرضا من المالك، لان جميع هذه التصرفات وقسمة أمواله قهرية غير متوقفة على رضاه.
الرابع
- ما تقدم من القول المشهور و هو الرجوعالى العين مشروط عندهم بشروط ثلاثة: أحدهاتعذر استيفاء تمام ثمن العين الذي في ذمةالمفلس الا من العين. فلو كان في ماله وفاءمع كونه مفلسا بأن نمى المال بعده، أو وجدمال آخر، أو حصلت الزيادة يسبب ارتفاعالقيمة السوقية و صارت القيمة أعلى من وقتالحجر، فلا رجوع له الى العين، إذ سببالرجوع انما هو تعذر الثمن، و الفرض أنهممكن بناء على ما ذكرناه.و ثانيها كونه مفلسا محجورا عليه لفلسه،فلو كان المفلس غير محجور عليه لفلسه، فانالحكم فيه كما في غيره من أصحاب الديون،فان كان قادرا على الأداء و امتنع حبسهالحاكم حتى يوفي، أو يبيع ماله و يوفى عنه،و مع تعذر الحكم يمكن الأخذ منه مقاصة، وان لم يكن قادرا فالأشهر الأظهر الصبرعليه، و قد تقدمت الأخبار المتعلقة بذلكفي صدر هذا المطلب و ثالثها- كون المالحالا حين الحجر، فلو كان مؤجلا يومئذ فلارجوع