الخامسة [حكم السفيه في العبادات البدنيةو المالية الواجبة]
- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب انالسفيه حكمه في العبادات البدنية والمالية الواجبة حكم الرشيد في وجوبالإتيان بهما، الا أنه لا يمكن من من صرفالمال، و على هذا فمتى كان الحج عليه واجبافليس للولي منعه، بل يجب عليه المبادرةاليه، و على الولي تولى الإنفاق عليهبنفسه أو وكيله، سواء زادت نفقته سفرا علىنفقة الحضر أم لا، و لا فرق في ذلك بين حجةالإسلام أو حج النذر إذا كان النذر سابقاعلى الحجر. و أما لو أراد الحج ندبا فإنهم اشترطوافيه أن لا يزيد نفقته سفرا عن نفقته حضرالعدم الضرر. و لا أعرف لهذا الشرط وجها إذا كان الوليهو أو وكيله المتولي الإنفاق عليه، والضرر انما يتطرق بتمكينه من النفقة علىنفسه، على انه من الظاهر البين أن نفقةالسفر يزيد على نفقة الحضر غالبا، لمايحتاج اليه من الدواب، و الغرم كما هوالمشاهد المعلوم في جميع الأزمان، و حينئذفكيف يمنع من هذا الثواب العظيم المرتبعلى الحج، و هو مكلف عاقل لا مانع سوىالسفه الذي هو عبارة عن صرف المال في غيرمحله، و هو هنا مندفع بتولي الولي أو وكيلهلذلك، و المسألة المذكورة غير منصوصة كمااعترف به في المسالك، ليجب الوقوف فيهاعلى ما ذكروه، و العجب انهم قالوا: كماتقدم نقله عنهم أنه يجوز للإنسان أنهيتصدق بجميع أمواله، و ينفقها في الخيراتو الطاعات و لا يكون ذلك سفها مع ما فيه منالضرر العظيم، و يمنعون هنا من زيادة نفقةالسفر، لكون ذلك ضررا. و الى ما ذكرناه يميل كلام المحققالأردبيلي أيضا كما أشار إليه بقوله: