المسألة الثانية- لو اختلفا فقال المالك:هو وديعة، و قال الآخر: هو رهن‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فحملها على أحد الأمرين المذكور متعين، وليس بعد ذلك الا طرحها و إرجاعها إلىقائلها.


و هنا شي‏ء ينبغي التنبيه عليه، و هو أنبعض الأصحاب كالمحقق في الشرائع نقل عنابن الجنيد أن القول قول المرتهن ما لميستغرق دعواه ثمن الرهن، و الأكثر و منهمالمحقق في النافع، عبروا بأن القول قولهما لم يدع زيادة على ثمن الرهن، و مقتضىالعبارة الاولى أنه مع الاستغراق الذي هوأعم من الإحاطة بثمن الرهن أو الزيادةعليه لا يقدم قوله، و مقتضى العبارةالثانية أنه لو ادعى ما يحيط بالرهن خاصة،فإنه يقدم قوله، و الظاهر أن منشأ ذلك منعبارة ابن الجنيد المتقدمة، فإنه في صدرالعبارة جعل غاية التصديق إحاطة الدعوىبالثمن، و الغاية خارجة عن المغيا،فمفهومه أنه مع الإحاطة لا يصدق، ثم قال فيآخر العبارة: فإن زادت دعوى المرتهن علىالقيمة لا يقبل، و مفهومه أنه يقبل مع عدمالزيادة، فإن أحاط بالثمن فقد تعارض فيكلامه مفهوم الغاية، و مفهوم الشرط،فاختلف النقل عنه لذلك.


و المفهوم من الرواية يوافق ما ذكره ابنالجنيد في صدر عبارته، حيث لم يتعرض فيالرواية للزيادة، و كان مبنى الاختلاف أنالمحقق في الشرائع نظر الى اعتضاد صدرعبارة ابن الجنيد بالرواية، و بنى علىخروج الغاية و لم يلتفت الى مفهوم الشرط،فنقل عنه أنه يقبل قوله ما لم يستغرق دعواهالرهن، و من حمله الاستغراق بالإحاطةبثمنه، و الأكثر كأنهم غفلوا عن الروايةفرجحوا العمل بمفهوم الشرط، و حملوا مفهومالغاية على أنه داخل هنا في المغيا، جمعابين المفهومين، فنقلوا عنه أنه يقبل قولهما لم يزدد دعواه على القيمة و اللهالعالم.


المسألة الثانية- لو اختلفا فقال المالك:هو وديعة، و قال الآخر: هو رهن‏


فالمشهور بين الأصحاب «رضوان اللهعليهم»، أن القول قول المالك، و قيل: القولقول الآخر، ذهب اليه الصدوق و الشيخ فيالاستبصار، قال الصدوق في المقنع:


على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن لهبينة حلف صاحب الرهن، و وافقه الشيخ فيالاستبصار.

/ 415