فحملها على أحد الأمرين المذكور متعين، وليس بعد ذلك الا طرحها و إرجاعها إلىقائلها.
و هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، و هو أنبعض الأصحاب كالمحقق في الشرائع نقل عنابن الجنيد أن القول قول المرتهن ما لميستغرق دعواه ثمن الرهن، و الأكثر و منهمالمحقق في النافع، عبروا بأن القول قولهما لم يدع زيادة على ثمن الرهن، و مقتضىالعبارة الاولى أنه مع الاستغراق الذي هوأعم من الإحاطة بثمن الرهن أو الزيادةعليه لا يقدم قوله، و مقتضى العبارةالثانية أنه لو ادعى ما يحيط بالرهن خاصة،فإنه يقدم قوله، و الظاهر أن منشأ ذلك منعبارة ابن الجنيد المتقدمة، فإنه في صدرالعبارة جعل غاية التصديق إحاطة الدعوىبالثمن، و الغاية خارجة عن المغيا،فمفهومه أنه مع الإحاطة لا يصدق، ثم قال فيآخر العبارة: فإن زادت دعوى المرتهن علىالقيمة لا يقبل، و مفهومه أنه يقبل مع عدمالزيادة، فإن أحاط بالثمن فقد تعارض فيكلامه مفهوم الغاية، و مفهوم الشرط،فاختلف النقل عنه لذلك.
و المفهوم من الرواية يوافق ما ذكره ابنالجنيد في صدر عبارته، حيث لم يتعرض فيالرواية للزيادة، و كان مبنى الاختلاف أنالمحقق في الشرائع نظر الى اعتضاد صدرعبارة ابن الجنيد بالرواية، و بنى علىخروج الغاية و لم يلتفت الى مفهوم الشرط،فنقل عنه أنه يقبل قوله ما لم يستغرق دعواهالرهن، و من حمله الاستغراق بالإحاطةبثمنه، و الأكثر كأنهم غفلوا عن الروايةفرجحوا العمل بمفهوم الشرط، و حملوا مفهومالغاية على أنه داخل هنا في المغيا، جمعابين المفهومين، فنقلوا عنه أنه يقبل قولهما لم يزدد دعواه على القيمة و اللهالعالم.
المسألة الثانية- لو اختلفا فقال المالك:هو وديعة، و قال الآخر: هو رهن
فالمشهور بين الأصحاب «رضوان اللهعليهم»، أن القول قول المالك، و قيل: القولقول الآخر، ذهب اليه الصدوق و الشيخ فيالاستبصار، قال الصدوق في المقنع:
على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن لهبينة حلف صاحب الرهن، و وافقه الشيخ فيالاستبصار.