حتى تخطأ بعض المحدثين الى الحكم بالجوازبمجرد الرضا و ان لم يقع بالألفاظ، و ظاهرهذا القائل الرجوع الى ما ذكره من الوجهالأول و هو مردود بما قلناه و الله العالم.
[الشرط] الثاني و الثالث- الجنس و الوصف
و المراد بالجنس هنا اللفظ الدال علىالحقيقة النوعية، كالحنطة و الشعير ونحوهما، و الوصف هو الفارق بين أصناف ذلكالنوع، فلو أخل بهما أو بأحدهما بطلالعقد، و الوجه في ذلك- مضافا الى الاخبارالاتية- لزوم الغرر المنفي لو لم يذكر ويشير الى ذلك جملة من الاخبار.
منها ما رواه في الكافي و التهذيب عنمعاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليهالسلام «قال: قال رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم: لا بأس بالسلم في المتاع إذاسميت الطول و العرض».
و ما رواه في الكافي عن جميل بن دراج فيالصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله عليهالسلام، «قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذاوصفت الطول و العرض».
و في موثقة سماعة «قال: و سألته عن السلمفي الحيوان إذا وصفته إلى أجل معلوم فقال:لا بأس به».
و في صحيحة زرارة المروية في الفقيه والتهذيب عن الباقر عليه السلام «قال: لابأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض، و في الحيوان إذا وصفت أسنانه» و فيحسنة زرارة و صحيحة المروية في الكافي عنأبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا بأسبالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها».