المسألة الثالثة [في دفع السلم دون الصفةو فوقها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى أجل آخر بزيادة شي‏ء فيبيعه منه، و لايجرى بينهما تقابض.

و قال في كتاب الغريبين قوله تعالى «إِذاتَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ» الدين ما له أجل،و القرض ما لا أجل له، و هو عين ما ذكره فيالقاموس، الا ان الظاهر من كلام الفيوميفي المصباح المنير خلاف ذلك، قال بعد ذكركلمات جملة من أهل اللغة في مادة الاشتقاق:تشتمل على إطلاق الدين على القرض، ثم ذكرقوله سبحانه «إِذا تَدايَنْتُمْبِدَيْنٍ» اى تعاملتم بدين من سلم و غيره:ما لفظه فثبت بالآية و بما تقدم ان الدينلغة هو القرض، و ثمن المبيع الى آخره، وربما ظهر منه الاختصاص بما ذكره، و الحالكما ترى لا يخلو من الاشكال، و مثله يأتيفيما ألزمهم به من إطلاق الدين علىالمضمون الحال، فإنه يمكن الجواب عنه بأنهبناء على ما ذكره من تخصيص الدين بالمؤجللغة لا يرد ما أورده، الا ان يكون مرادهالإطلاق عرفا كما هو ظاهر سياق الكلام، وكيف كان فالمسألة لا تخلو عن شوب الاشكالكما تقدمت الإشارة اليه و الله العالم.

المسألة الثالثة [في دفع السلم دون الصفةو فوقها]

إذا دفع دون الصفة و رضى المشترى فلاإشكال في الجواز، و براءة ذمة البائع، و اندفع فوق الصفة فظاهر الأصحاب وجوب قبوله،اما لو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة.

قال في المسالك: الفرق بين العين و الصفةان زيادة الصفة لا تنافي عين الحق، بلتؤكده، إذ المفروض كونه مساويا للحق فيالنوع و غيره، و يزيد الصفة، اما العين فهيخارجة عن الحق زائدة عليه، فلا يجبقبولها، لأنها عطية جديدة، و يمكن تخليصهاو الحق معها غير متعين انتهى.

و لا يخفى ما فيه فان ما ذكره في العينيمكن إجراءه في زيادة الصفة، فان الحقالذي له موصوف بصفة خاصة، و المدفوع موصوفبصفة أخرى، و به يحصل التغاير، فكيف لاتنافي عين الحق، و اما قوله في الزيادة فلايجب قبولها لأنها عطية، فإنه يجري فيزيادة الوصف، فإنها مشتملة على المنة، ولا يجب قبولها ايضا كما صرحوا به في غيرموضع،

/ 415