إذا دفع دون الصفة و رضى المشترى فلاإشكال في الجواز، و براءة ذمة البائع، و اندفع فوق الصفة فظاهر الأصحاب وجوب قبوله،اما لو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة. قال في المسالك: الفرق بين العين و الصفةان زيادة الصفة لا تنافي عين الحق، بلتؤكده، إذ المفروض كونه مساويا للحق فيالنوع و غيره، و يزيد الصفة، اما العين فهيخارجة عن الحق زائدة عليه، فلا يجبقبولها، لأنها عطية جديدة، و يمكن تخليصهاو الحق معها غير متعين انتهى. و لا يخفى ما فيه فان ما ذكره في العينيمكن إجراءه في زيادة الصفة، فان الحقالذي له موصوف بصفة خاصة، و المدفوع موصوفبصفة أخرى، و به يحصل التغاير، فكيف لاتنافي عين الحق، و اما قوله في الزيادة فلايجب قبولها لأنها عطية، فإنه يجري فيزيادة الوصف، فإنها مشتملة على المنة، ولا يجب قبولها ايضا كما صرحوا به في غيرموضع،