الثامنة [عدم سقوط الشفعة بتقابلالمتبايعين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من قبله و أولى منه الحبس بظلم، لكنالظاهر أنه يشترط في هذين عجزه عن الوكالة.

ثم انه ينبغي أن يعلم أن وجوب المبادرةعلى تقدير الفورية ليس المبادرة بكل وجهممكن، بل المرجع فيه الى العادة و العرف،فيكفي مشيه إلى المشتري لأخذ الشفعةبالمعتاد و ان قدر على الزيادة، و انتظارالصبح لو علم ليلا، و لا يمنع من ذلك أيضاالصلاة إذا حضر وقتها، و كذا مقدماتها ومتعلقاتها الواجبة و المندوبة.

و منها انتظار الجماعة، و انتظار زوالالحر و البرد المانعين، و الخروج منالحمام لو علم فيه بعد قضاء وطره، و تحرىالرفقة حيث يكون الطريق مخوفا و المشترىفي غير البلد، و السلام على المشترى بعدالدخول عليه بل التحية المعتادة و نحو ذلك.هذا كله مع غيبة المشتري عنه في حال العلم،أما مع حضوره فلا يعد شي‏ء من هذه عذرا،لان قوله أخذت بالشفعة لا ينافي شيئا منذلك.

الثامنة [عدم سقوط الشفعة بتقابلالمتبايعين‏]

- قد صرح الأصحاب رضوان الله عليهم، من غيرخلاف يعرف أنه لا تسقط الشفعة بتقابلالمتبايعين، لان استحقاق الشفعة قد حصلبالعقد، فحق الشفيع متقدم، نعم لو عفىالشفيع سقطت الشفعة من جهة الشراء، و هليتجدد بالإقالة بناء على انها بيع مطلقاأو في حق الشفيع؟ الأشهر الأظهر العدم،لعدم كون الإقالة بيعا، و انما هي فسخ كماتقدم تحقيقه في بعض نكت الفصل الثاني عشرمن كتاب البيع.

و لو قلنا بأنها بيع أخذ الشقص من البائعبعد الشفعة، ثم انه ان حصل التقايل‏

/ 415