- قد صرح الأصحاب رضوان الله عليهم، من غيرخلاف يعرف أنه لا تسقط الشفعة بتقابلالمتبايعين، لان استحقاق الشفعة قد حصلبالعقد، فحق الشفيع متقدم، نعم لو عفىالشفيع سقطت الشفعة من جهة الشراء، و هليتجدد بالإقالة بناء على انها بيع مطلقاأو في حق الشفيع؟ الأشهر الأظهر العدم،لعدم كون الإقالة بيعا، و انما هي فسخ كماتقدم تحقيقه في بعض نكت الفصل الثاني عشرمن كتاب البيع. و لو قلنا بأنها بيع أخذ الشقص من البائعبعد الشفعة، ثم انه ان حصل التقايل