[الموضع‏] الثامن [حكم ما لو وطئ الراهنالأمة المرهونة] : - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[الموضع‏] الثامن [حكم ما لو وطئ الراهنالأمة المرهونة] :

إذا وطأ الراهن الأمة المرهونة بإذنالمرتهن أو بدونه و أحبلها صارت أم ولد،لأنها لم تخرج من ملكه بالرهن، و ان منع منالتصرف فيها كما هو المشهور بينهم، و علىتقديره يأثم و يستحق التعزير مع عدمالاذن، و على ما قدمناه في سابق هذا الموضعمن دلالة الخبرين الصحيحين على صحة الوطيمع عدم الاذن فلا اثم، و لا تعزير.

ثم انه مع الاحبال و صيرورتها أم ولد فهلتباع في دين المرتهن؟ كما هو قضية الرهنأقوال: أحدها: جواز البيع مطلقا، عملا بمادل على بيع الرهن عند حلول الأجل و عدمأداء الراهن، و لان حق المرتهن قد سبقالاستيلاد المانع، و هذا القول مختارالشهيدين.

و ثانيها: المنع مطلقا عملا بما دل علىالمنع من بيع أمهات الأولاد و هذا منها.

و ثالثها: التفصيل بإعسار الراهن فتباع، ويساره فلا تباع، و يلزمه القيمة من غيرهايكون رهنا، و هذا القول نقل عن الشيخ فيالخلاف، و العلامة في التذكرة.

و رابعها: التفصيل بجواز البيع مع وطئهابغير اذن المرتهن، و العدم مع وقوعهباذنه، و نقل عن الشهيد (رحمه الله) في بعضحواشيه.

و مرجع الأقوال المذكورة إلى تعارض دليليجواز بيع الرهن، و منع بيع أم الولد، فمنالأصحاب من جمع بينهما بالتفصيل المذكورفي القولين الأخيرين، و منهم من عملبالترجيح، كما في القولين الأولين، فبعضرجح أدلة جواز بيع الرهن، و الآخر رجح أدلةمنع بيع أم الولد، و الحق في المسألة أن ماذكر من التفصيل في كل من القولين الأخيرينلا دليل عليه الا مجرد أمور اعتبارية، وانما يبقى التعارض بين أدلة جواز بيعالرهن و أدلة منع بيع أم الولد.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني الاستناد فيترجيحه أدلة جواز بيع الرهن الى سبق سببه،قال في المسالك: و أقوى ترجيح جانب الرهنبسبق سببه، فتجويز

/ 415