الرابع [لو رهن على مال رهنا ثم استدانمالا آخر و جعله عليهما] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فإنه يجوز الرهن عليه مع كونه في معرضالسقوط بانقضاء الخيار و لزوم البيع.


و نقل عن شيخنا الشهيد الثاني في الروضةقولا ثالثا، و هو ان المشروطة جائزة منالطرفين، و المطلقة لازمة من طرف السيدخاصة، قال: و يتوجه عدم صحة الرهن ايضاكالسابق، و نقل هذا القول في باب المكاتبةمن الكتاب المذكور عن ابن حمزة، ثم قال: وهو غريب.


أقول: لعل وجه غرابته من حيث الإجماعالمدعى عندهم على لزوم المطلقة، و انماالخلاف في المشروطة.


الرابع [لو رهن على مال رهنا ثم استدانمالا آخر و جعله عليهما]


- قالوا: لو رهن على مال رهنا ثم استدانمالا آخر و جعل ذلك الرهن عليهما معا جاز،لعدم المانع منه مع وجود المقتضى، فإنالتوثيق بشي‏ء لشي‏ء آخر لا ينافي التوثقلاخر به، خصوصا مع زيادة قيمته على الأول،و لا يشترط فسخ الرهن الأول ثم تجديدهلهما، بل يضم الثاني بعقد جديد، و يجوزالعكس أيضا، بأن يرهن على المال رهنا آخرفصاعدا، و ان كانت قيمة الأول تفي بالدينالأول، لجواز عروض ما يمنع من استيفائهمنه، و لزيادة الارتفاق، و أنت خبير بأنهان كان الدين الأخر الذي يريد جعل الرهنالأول عليه لصاحب الدين الأول فيمكن ماذكروه، و ان كان لغيره فان وقع باذنه ورضاه فكذلك، و الا فإشكال.


قال في التذكرة- في مقام الرد على أبىحنيفة حيث نقل عنه أنه لا يجوز الرهن عندغير المرهون و ان وفى بالدينين جميعا بعدكلام في المقام ما صورته:


فإنه لا استبعاد في صحة الرهن عند غيرالمرتهن، و يكون موقوفا على اجازة المرتهنو ان أجاز المرتهن الأول صح الثاني و هومؤذن بتوقف صحة ذلك على اذن المرتهن الأولو سيأتي- إنشاء الله تعالى- تحقيق المسألةفي محلها.


المقام الثاني في الراهن و المرتهن‏

و يشترط فيهما كمال العقد، و جواز التصرفبرفع الحجر عنهما في التصرف المالي والاختيار، فلو أكرها أو أحدهما لم ينعقد،و المراد أنه لم ينعقد انعقادا تاما

/ 415