فإنه يجوز الرهن عليه مع كونه في معرضالسقوط بانقضاء الخيار و لزوم البيع.
و نقل عن شيخنا الشهيد الثاني في الروضةقولا ثالثا، و هو ان المشروطة جائزة منالطرفين، و المطلقة لازمة من طرف السيدخاصة، قال: و يتوجه عدم صحة الرهن ايضاكالسابق، و نقل هذا القول في باب المكاتبةمن الكتاب المذكور عن ابن حمزة، ثم قال: وهو غريب.
أقول: لعل وجه غرابته من حيث الإجماعالمدعى عندهم على لزوم المطلقة، و انماالخلاف في المشروطة.
الرابع [لو رهن على مال رهنا ثم استدانمالا آخر و جعله عليهما]
- قالوا: لو رهن على مال رهنا ثم استدانمالا آخر و جعل ذلك الرهن عليهما معا جاز،لعدم المانع منه مع وجود المقتضى، فإنالتوثيق بشيء لشيء آخر لا ينافي التوثقلاخر به، خصوصا مع زيادة قيمته على الأول،و لا يشترط فسخ الرهن الأول ثم تجديدهلهما، بل يضم الثاني بعقد جديد، و يجوزالعكس أيضا، بأن يرهن على المال رهنا آخرفصاعدا، و ان كانت قيمة الأول تفي بالدينالأول، لجواز عروض ما يمنع من استيفائهمنه، و لزيادة الارتفاق، و أنت خبير بأنهان كان الدين الأخر الذي يريد جعل الرهنالأول عليه لصاحب الدين الأول فيمكن ماذكروه، و ان كان لغيره فان وقع باذنه ورضاه فكذلك، و الا فإشكال.
قال في التذكرة- في مقام الرد على أبىحنيفة حيث نقل عنه أنه لا يجوز الرهن عندغير المرهون و ان وفى بالدينين جميعا بعدكلام في المقام ما صورته:
فإنه لا استبعاد في صحة الرهن عند غيرالمرتهن، و يكون موقوفا على اجازة المرتهنو ان أجاز المرتهن الأول صح الثاني و هومؤذن بتوقف صحة ذلك على اذن المرتهن الأولو سيأتي- إنشاء الله تعالى- تحقيق المسألةفي محلها.