المقصد الثاني في الشروط - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال في المسالك: و لا يخفى عليك ضعف هذهالأدلة، و من ثم ذهب المرتضى و ابن إدريسرحمهما الله، الى عدم اشتراطه، لعمومالأدلة الدالة على ثبوتها من غير تخصيص، ولأن المقتضي لثبوت الشفعة و هو ازالةالضرر عن الشريك قائم في غير المقسوم بلأقوى، لأن المقسوم يمكن التخلص من ضررالشريك بالقسمة، بخلاف غيره انتهى.


و اقتفاه في ذلك المحدث الكاشاني فيالمفاتيح، و هو جيد لما عرفت آنفا، فانهذين الخبرين لإجمالهما مضافا الى ضعفهمالا يبلغان قوة في تخصيص ما دل على العمومصريحا، ثم انه بناء على القول المذكور فهلالمراد من الضرر الرافع للإجبار عن القسمةهو المبطل لمنفعة المال بالكلية- بمعنىأنه متى قسم خرج عن حد الانتفاع به لضيقهأو لقلة النصيب، أو لأن أجزاءه غير منتفعبها كالأمثلة المذكورة إذا كانت بالغة فيالصغر هذا الحد، فلو بقي للسهم بعد القسمةنفع ما، يثبت الشفعة- أو أن المراد بالضررهو أن ينقص قيمة المقسوم بسبب القسمة نقصافاحشا- أو أن المراد أن يبطل منفعتهالمقصودة قبل القسمة، و ان بقيت فيهمنافع، كالحمام و الرحى إذا خرجا بالقسمةعن صلاحية الانتفاع بهما في الغسل و الطحنعلى الوجه الأول؟ احتمالات، سيأتي تحقيقالكلام فيها إنشاء الله تعالى في محلهاللائق به ثم أنه يأتي على المعنى الأول منهذه الثلاثة المذكورة أنه لو كان الحمامأو الطريق أو النهر واسعا لا تبطل منفعتهبالقسمة أجبر الممتنع من القسمة، و تثبتالشفعة.


المقصد الثاني في الشروط

و هي أمور


الأول- الشركة

على الأشهر الأظهر، فلو كان مقسوما فلاشفعة، خلافا لابن أبى عقيل كما تقدم نقلهعنه، و قد تقدمت جملة من الروايات الدالةعلى ذلك، و لا تثبت بالجواز عندنا.


نعم قد اتفق النص و الفتوى عن استثناءصورة واحدة، و هي ما إذا كانت دار فيها دورمقسومة لكل طرف مالك على حده، و طريقالجميع واحدة، فباع أحد

/ 415