و العجب أنهم «رضوان الله عليهم» ذكرواالمسألة هنا كما نقلها عنهم جازمين بالحكمالمذكور، مع أنه في باب القراض و الوديعةقد استشكل جملة منهم في الحكم بذلك، نظراالى ما ذكرناه هنا، و الى أن الأصل أيضابقاء المال، لان المفروض أنه في يدالمرتهن، و للخبر عنه صلّى الله عليه وآله«على اليد ما أخذت حتى تؤدي» بل صرح جملةمنهم في الوديعة، و ربما كان هو المشهوربأن الوديعة في الصورة المذكورة تخرج منأصل التركة، مع تصريحهم هنا بكون الرهنكسبيل مال المرتهن، و المسألة في المواضعالثلاثة من باب واحد، بل الحكم في كلأمانة، و سيأتي مزيد تحقيق لذلك إنشاءالله تعالى في كتاب الوديعة.
الحادي عشر: إذا حل الأجل و تعذر الأداء
فإن كان المرتهن وكيلا فلا إشكال في جوازبيعه، و استيفاء حقه، و الا لم يكن لهالبيع بنفسه، لانه تصرف في مال الغير بغيراذنه.و يؤيده ما تقدم في الموضع السابع منروايتي ابن بكير و عبيد بن زرارة و حينئذفعليه أن يرجع الى الراهن، و يلزمه بالبيعأو الاذن فيه، فان امتنع رفع الأمر إلىالحاكم الشرعي، فيلزمه الحاكم بالبيع أويبع عليه كما يفعل ذلك في سائر الحقوق، علىما رواه سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام«قال كان أمير المؤمنين يحبس الرجل إذاالتوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم مالهبالحصص، فان أبى باعه فقسمه فيهم يعنىماله.
بقي الكلام هنا في موضعين
أحدهما لو غاب الراهن و لم يقدر عليه
و الظاهر رفع الأمر إلى الحاكم ليبيععليه، فان تعذر فليبعه المرتهن، و قد تقدمفي موثقة إسحاق بن عمار في الموضع السابعما يدل على جواز بيع المرتهن، و ظاهرها