المسألة الرابعة لو وجد في المبيع أوالثمن عيب بعد القبض‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عن أبى عبد الله عليه السلام، في حديث قدتقدم قال: «و يأخذون دون شرطهم و لا يأخذونفوق شرطهم،» و رواه الشيخ في الصحيح أيضاعن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليهالسلام مثله، و يمكن الاستدلال بهذا الخبرلما نقل آنفا عن ابن الجنيد من عدم وجوبأخذ ما زاد على الوصف، و المراد أنه لا يجبعليهم قبول ما زاد على الوصف، و لا ينافيهما تقدم في صحيحة الحلبي من نفى البأس معطيبة النفس منهما إذا كان فوقه، لانالكلام كما عرفت في وجوب الأخذ عليه لا فيالجواز، بل هذه الرواية أيضا ظاهرة فيماذكره ابن الجنيد حيث شرط فيها أخذ ما فوقالشرط بطيبة نفسي الآخذ، فلا يجبر عليه،كما هو ظاهر كلامهم من وجوب القبول.


و بالجملة فإن الظاهر هو قوة ما ذهب اليهابن الجنيد لما عرفت من ضعف التعليل الذيذكره في المسالك، مع اعتضاد قول ابنالجنيد بظاهر الصحيحة المذكورة، و لو دفعاليه ما هو على الصفة المشروطة وجب القبولأو الإبراء من حقه، و لو امتنع من الأمرينجبره الحاكم، و الا قبضه له إذا سأل المسلماليه ذلك، و الظاهر انه يبرئ لو عزله له، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام فيالمسألة الثالثة من المطلب الأول في النقدو النسيئة من الفصل الرابع في أحكامالعقود و متى قبضه برئت ذمة المسلم إليه.


المسألة الرابعة لو وجد في المبيع أوالثمن عيب بعد القبض‏

فهنا مقامان‏


الأول- لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض‏

فإنه يتخير بين الرضاء به مجانا و بينرده، فيرجع الحق إلى ذمة المسلم اليه،بمعنى أن المدفوع لا يتعين بمجرد الدفع، وان كان من الجنس و على الوصف، للعيبالمذكور، لأنه إنما أسلفه في صحيح، و لاأرش هنا، لانه لم يتعين الحق حتى يجب قبولهو يجبر بالأرش، بل الحق في الذمة أمر كلي،و دفع هذا المعيب عنه بعد ظهور العيب يكونملكا متزلزلا يتخير فيه بين الرضاء به‏


/ 415