عن أبى عبد الله عليه السلام، في حديث قدتقدم قال: «و يأخذون دون شرطهم و لا يأخذونفوق شرطهم،» و رواه الشيخ في الصحيح أيضاعن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليهالسلام مثله، و يمكن الاستدلال بهذا الخبرلما نقل آنفا عن ابن الجنيد من عدم وجوبأخذ ما زاد على الوصف، و المراد أنه لا يجبعليهم قبول ما زاد على الوصف، و لا ينافيهما تقدم في صحيحة الحلبي من نفى البأس معطيبة النفس منهما إذا كان فوقه، لانالكلام كما عرفت في وجوب الأخذ عليه لا فيالجواز، بل هذه الرواية أيضا ظاهرة فيماذكره ابن الجنيد حيث شرط فيها أخذ ما فوقالشرط بطيبة نفسي الآخذ، فلا يجبر عليه،كما هو ظاهر كلامهم من وجوب القبول.
و بالجملة فإن الظاهر هو قوة ما ذهب اليهابن الجنيد لما عرفت من ضعف التعليل الذيذكره في المسالك، مع اعتضاد قول ابنالجنيد بظاهر الصحيحة المذكورة، و لو دفعاليه ما هو على الصفة المشروطة وجب القبولأو الإبراء من حقه، و لو امتنع من الأمرينجبره الحاكم، و الا قبضه له إذا سأل المسلماليه ذلك، و الظاهر انه يبرئ لو عزله له، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام فيالمسألة الثالثة من المطلب الأول في النقدو النسيئة من الفصل الرابع في أحكامالعقود و متى قبضه برئت ذمة المسلم إليه.