له عليه أولا، و يطلب منه دراهمه، إذ لادراهم له عليه حينئذ بل ليس له الا دراهمهالتي أعطاها ثانيا يأخذها متى شاء انتهى.
أقول: ما ذكره جيد بالنظر الى ما نقله منرواية الشيخ، و أما على تقدير روايةالصدوق بالواو فالظاهر أن المعنى أن صاحبالطلب إذا أخذ دنانير عوض دنانيره، والحال أنه لم يقبض دراهم عوض طلبه كما فيالفرض الأول، فهذه الدنانير عوض دنانيرهالتي في ذمة المديون يأخذها برؤسها متىشاء.
و الحق أن الخبر لا يخلو من إجمال بالنسبةإلى قوله ثم «تغير السعر» الى آخره، و أنههل أراد سعر الدراهم أو سعر الدنانير؟فيحتمل أن يكون المراد سعر الدنانير، ويكون حاصل المعنى أنه إذا أقرض رجل رجلادنانير ثم أخذ المقرض عوض دنانيره دراهممن غير مساعرة، ثم تغير سعر الدنانيربالزيادة أو النقصان، فما الذي يعمل عليهيوم المحاسبة؟ فأجاب عليه السلام بقوله«فهي له» أى الدنانير للمقرض، بسعر اليوماقترضها فيه للمستدين، فعليه أداء قيمتهابسعر ذلك اليوم، و حينئذ فيحسب له قيمةالدنانير من تلك الدراهم التي دفعها اليهبالسعر المذكور، و ان أخذ المقرض منالمستدين دنانير بجنسها لا بالتبديل، والحال أنه ليس له دراهم عنده بالتبديل،فهذه الدنانير عوض دنانيره حسبما قدمناهفي كلامنا على صاحب الوافي.
و أنت خبير بان هذا المعنى مبنى على نسخة(الواو) كما في الفقيه، و يحتمل أن المرادسعر الدراهم و ضمير هي راجع إليها، بمعنىأنه إذا تغير سعر الدراهم من وقت دفعها الىسعر آخر يوم المحاسبة، فتلك الدراهمللمقرض يأخذها بسعر يوم أخذها، لا يومالمحاسبة، ثم ذكر صورة أخرى بقوله «و انأخذ» يعنى المقرض دنانير و الحال أنه لميكن دراهم سابقة في ذمة معطي الدنانيرليكون أخذه عوضا عنها، فليس له ذلك، بل هيعليه يأخذها صاحبها برؤسها هذا على نسخةالواو، و على نسخة الفاء يكون المعنى ماقدمنا نقله عن الوافي- و الله العالم.