الرابعة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و أنه ليس لهم معه أمر، و أنه يفعل فيأموالهم ما يشاء، و قد تقدم تحقيق المسألةو أن الحق انه ليس للأب التصرف في مال ابنهزيادة على النفقة الواجبة الا على جهةالقرض، و ان دل جملة من الاخبار على الجوازمطلقا، مثل ظاهر هذا الخبر، و قد ذكرنا أنالأظهر حملها على التقية، و اما هذا الخبرفالظاهر حمله على الاستحباب كما ذكرناه.


الرابعة

- فيه دلالة على اشتراط أن يكون الضامنمليا لانه عليه السلام شرط في تحليل الامأن يكون لها مال- و به صرح الأصحاب أيضا-إلا مع رضاء المستحق بضمان المعسر، فإنهيلزم أيضا، و يدل عليه حديث ضمان على بنالحسين عليه السلام لدين عبد الله بنالحسن.


الخامسة

- ظاهر الخبر المذكور و كذا خبر إسحاق بنعمار صحة الضمان بغير الصيغة التي اشترطهاالأصحاب، حتى أن بعضهم صرح بأنه لو قال:على دينه أو ما عليه على، فإنه لا يوجبالضمان، لجواز إرادته أن للغريم تحت يدهمال، أو أنه قادر على تخليصه، مع أن موثقةإسحاق صريح في براءة ذمته، لقوله علىدينك، و هو مما يؤيد ما قدمناه من سعةالدائرة في العقود الشرعية.


المسألة الثانية عشر [وجوب دفع جميع مايملكه المديون في الدين مع حلول الدين وطلب صاحبه‏]


- المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) أنه يجب على المديون دفع جميع مايملكه في الدين مع حلول الدين و طلب صاحبه،و لا يجوز تأخيره و الحال هذه، فإن أخرهكان عاصيا، و وجب على الحاكم حبسه.

/ 415