و أنه ليس لهم معه أمر، و أنه يفعل فيأموالهم ما يشاء، و قد تقدم تحقيق المسألةو أن الحق انه ليس للأب التصرف في مال ابنهزيادة على النفقة الواجبة الا على جهةالقرض، و ان دل جملة من الاخبار على الجوازمطلقا، مثل ظاهر هذا الخبر، و قد ذكرنا أنالأظهر حملها على التقية، و اما هذا الخبرفالظاهر حمله على الاستحباب كما ذكرناه.
الرابعة
- فيه دلالة على اشتراط أن يكون الضامنمليا لانه عليه السلام شرط في تحليل الامأن يكون لها مال- و به صرح الأصحاب أيضا-إلا مع رضاء المستحق بضمان المعسر، فإنهيلزم أيضا، و يدل عليه حديث ضمان على بنالحسين عليه السلام لدين عبد الله بنالحسن.الخامسة
- ظاهر الخبر المذكور و كذا خبر إسحاق بنعمار صحة الضمان بغير الصيغة التي اشترطهاالأصحاب، حتى أن بعضهم صرح بأنه لو قال:على دينه أو ما عليه على، فإنه لا يوجبالضمان، لجواز إرادته أن للغريم تحت يدهمال، أو أنه قادر على تخليصه، مع أن موثقةإسحاق صريح في براءة ذمته، لقوله علىدينك، و هو مما يؤيد ما قدمناه من سعةالدائرة في العقود الشرعية.المسألة الثانية عشر [وجوب دفع جميع مايملكه المديون في الدين مع حلول الدين وطلب صاحبه]
- المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) أنه يجب على المديون دفع جميع مايملكه في الدين مع حلول الدين و طلب صاحبه،و لا يجوز تأخيره و الحال هذه، فإن أخرهكان عاصيا، و وجب على الحاكم حبسه.