السابع [جواز تعجيل بعض الديون المؤجلةبنقصان منها]: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المرأة فادعت ابنتها ان أمها كان صيرت هذهالدار لها، فباعت أشقاصا منها، و بقيت فيالدار قطعة الى جنب دار لرجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، و يتخوفمن أن لا تحل له شراؤها، و ليس يعرف للابنخبر، فقال لي: و منذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنينكثيرة، فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثميشترى، فقلت فإذا انتظرته غيبة عشر سنينحل شراؤها؟ قال: نعم».


و طريق هذه الرواية و ان كان ضعيفا فيالكافي حيث أن فيه سهل بن زياد، الا أنه فيالتهذيب صحيح، لروايته لها عن على بنمهزيار، و طريقه إليه في المشيخة صحيح، وهي ظاهرة الدلالة فيما ذكره الصدوق منزوال حقه بعد عشر سنين، و هي و ان كانموردها الغائب الا أن ظاهرهم عدم الفرق فيذلك بين الغائب و الحاضر، فان من ملك مالالم يزل ملكه عنه بغير ناقل شرعي و لم يعدهذا عندهم منها، و لم يفرقوا بين الغائب والحاضر.


و به يظهر أن قول الصدوق قريب سيما مع ماعرفت، من أن الطعن بضعف الاسناد ليس عندنابمحل من الاعتماد، الا أن ظاهر الشيخالمفيد تخصيص هذا الخبر بالمفقود، حيث أنالأصحاب اختلفوا في مال المفقود علىأقوال.


منها قول الشيخ المذكور بأنه بالنسبة إلىعقاره ينتظر به عشر سنين، و مع ذلك يكونالبائع ضامنا درك الثمن، فان رجع المفقودخرج اليه من حقه، و بالسنة إلى سائر أموالهجوز اقتسام الورثة لها بشرط الملائة والضمان على تقدير ظهوره، و استدل علىالأول بصحيحة على بن مهزيار المذكورة، وعلى الثاني بموثقة إسحاق بن عمار، و في ماذكره رحمه الله من الاستدلال في كلاالموضعين بحث ليس هنا موضع ذكره، و سيأتيإنشاء الله تعالى في محله.


و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوبالاشكال لما عرفت و الله العالم:


السابع [جواز تعجيل بعض الديون المؤجلةبنقصان منها]:


يجوز تعجيل بعض الديون المؤجلة بنقصانمنها بإبراء أو صلح أو بمد الأجل فيالباقي، و لا يجوز تأجيل منها بزيادة.

/ 415