و التوكيل، لأن فائدته جواز التصرف فيالثمن و هو جيد ان دل عليه شيء من قرائنالمقام، و الا فالتفصيل أجود.
و أما لو اذن له في البيع قبل حلول الأجلجاز البيع، و لكن ليس له التصرف في الثمنالا بعد حلول الأجل، لعدم الاستحقاق قبله،و الاذن في البيع لا يقتضي تعجيلالاستيفاء، و هل يكون الثمن في هذه الصورةرهنا فلا يجوز للراهن طلبه أم لا؟ اشكال، ولم يحضرني الان تصريح أحدهم بالحكمالمذكور، و يمكن ترجيح العدم، بأن حقالمرتهن انما تعلق بالعين، فلا يتعدى الىالثمن الا بدليل، و ليس، فليس.
و الله العالم.
الفصل الرابع في جملة من المسائلالمتعلقة بالنزاع
[المسألة] الاولى: لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين الذي على الراهن مع عدمالبينة،
فقيل: بأن القول قول الراهن بيمينه، و هوالمشهور، ذهب اليه الشيخ في النهاية والخلاف و المبسوط، و الصدوق، و أبوالصلاح، و ابن البراج، و ابن حمزة، و ابنإدريس، و المحقق، و العلامة، و المتأخرون.
و قيل: بأن القول قول المرتهن ما لم يستغرقدعواه ثمن الرهن، و اليه ذهب ابن الجنيدحيث قال: و المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيطبالثمن ما لم يكن بينة، فان زادت دعوىالمرتهن على القيمة لا يقبل إلا ببينة، وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله و الذيوقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذاالمسألة ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلمفي الصحيح عن أبى جعفر «عليه السلام» «فيرجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهمافيه، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف،فقال صاحب الرهن:
انه بمأة، قال: البينة على الذي عندهالرهن انه بألف و ان لم يكن له بينة فعلىالراهن اليمين» و رواه الشيخ في الصحيحايضا مثله.
و ما رواه الشيخان المذكوران عن ابن أبىيعفور في الموثق عن أبي