العاشرة [الخلاف في أن الشفعة هل تورث أملا؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
لا يملك بالمطالبة بل يملك الأخذ فيكونالمشترى قد تصرف في ملكه تصرفا سائغا، فلايتعقبه الضمان، و رد بأن التصرف في الملكلا ينافي ضمانه كتصرف الراهن، و هذا منهلاشتراكهما في تعلق حق العين.
و ثالثها- أن يكون ذلك بفعل غيره، سواء كانقد طالب الشفيع أم لا، فإنه يتخير الشفيعبين الأخذ بمجموع الثمن، و الترك، لانه لاتقصير من المشترى، و لا تصرف حال استحقاقالغير، و وجه الضمان المذكور في الصورةالأولى آت هنا، الا أنه هنا أضعف باعتبارأن العيب بغير فعل المشتري.
أقول: و قد ورد في هذه الصورة ما يدل على ماذكروه، و هو ما رواه الشيخ في التهذيب فيالصحيح عن الحسن بن محبوب عن رجل «قال:كتبت الى الفقيه عليه السلام في رجل اشترىمن رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم، و كانشريكه الذي له النصف الأخر غائبا، فلماقبضها و تحول عنها تهدمت الدار و جاء سيلجارف و هدمها و ذهب بها، فجاء شريكه الغائبفطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أنيعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقالله: ضع عني قيمة البناء، فان البناء قدتهدم و ذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟فوقع عليه السلام ليس له الا الشراء والبيع الأول إنشاء الله» و ما تقدم فيالصورتين السابقتين من القول المشهورفيهما و ان لم يرد به نص، الا أنه موافقللقواعد الشرعية و الله العالم.
العاشرة [الخلاف في أن الشفعة هل تورث أملا؟]
- اختلف الأصحاب في أن الشفعة هل تورث أملا؟ فقال: الأكثر منهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى (رضى الله عنهما) انها تورثكالأموال، و به قال ابن الجنيد، و قالالشيخ في النهاية و الخلاف أنها لا تورث، وبه قال ابن البراج و الطبرسي و ابن حمزة.
و للشيخ قول آخر في كتاب البيوع من الخلافيدل على انها تورث حيث قال: خيار الثلاثةموروث، و كذا إذا مات الشفيع قبل الأخذبالشفعة قام وارثه