العاشرة [الخلاف في أن الشفعة هل تورث أملا؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يملك بالمطالبة بل يملك الأخذ فيكونالمشترى قد تصرف في ملكه تصرفا سائغا، فلايتعقبه الضمان، و رد بأن التصرف في الملكلا ينافي ضمانه كتصرف الراهن، و هذا منهلاشتراكهما في تعلق حق العين.

و ثالثها- أن يكون ذلك بفعل غيره، سواء كانقد طالب الشفيع أم لا، فإنه يتخير الشفيعبين الأخذ بمجموع الثمن، و الترك، لانه لاتقصير من المشترى، و لا تصرف حال استحقاقالغير، و وجه الضمان المذكور في الصورةالأولى آت هنا، الا أنه هنا أضعف باعتبارأن العيب بغير فعل المشتري.

أقول: و قد ورد في هذه الصورة ما يدل على ماذكروه، و هو ما رواه الشيخ في التهذيب فيالصحيح عن الحسن بن محبوب عن رجل «قال:كتبت الى الفقيه عليه السلام في رجل اشترىمن رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم، و كانشريكه الذي له النصف الأخر غائبا، فلماقبضها و تحول عنها تهدمت الدار و جاء سيلجارف و هدمها و ذهب بها، فجاء شريكه الغائبفطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أنيعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقالله: ضع عني قيمة البناء، فان البناء قدتهدم و ذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟فوقع عليه السلام ليس له الا الشراء والبيع الأول إنشاء الله» و ما تقدم فيالصورتين السابقتين من القول المشهورفيهما و ان لم يرد به نص، الا أنه موافقللقواعد الشرعية و الله العالم.

العاشرة [الخلاف في أن الشفعة هل تورث أملا؟]

- اختلف الأصحاب في أن الشفعة هل تورث أملا؟ فقال: الأكثر منهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى (رضى الله عنهما) انها تورثكالأموال، و به قال ابن الجنيد، و قالالشيخ في النهاية و الخلاف أنها لا تورث، وبه قال ابن البراج و الطبرسي و ابن حمزة.

و للشيخ قول آخر في كتاب البيوع من الخلافيدل على انها تورث حيث قال: خيار الثلاثةموروث، و كذا إذا مات الشفيع قبل الأخذبالشفعة قام وارثه‏

/ 415