الموضع الثاني الجنون‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الذي لا يتضمن تضييع المال و لا تبذيره،فإنه لا يحجر عليه إجماعا انتهى.


و يعلم الرشد بالاختبار فيما يلائمه منالأعمال، ذكرا كان أو أنثى، ففي الذكر لايفك عنه الحجر حتى ينظر لو كان من التجارمثلا في بيعه و شرائه، لا بمعنى أن يفوضاليه البيع و الشراء، بأن يبيع و يشترىلانه لم يتحقق رشده بعد، بل بمعنى أن تماكسفي الأموال على هذا الوجه، أو يدفع اليهالمتاع ليبيعه أو الثمن ليشتري به، و لايلاحظ الى أن يتم المساومة فيتولاه الولي،فإذا تكرر منه ذلك و سلم من الغبن، والتضييع و صرف المال في غير موضعه ثبترشده، و هكذا في كل أحد بنسبة عمله الذييمارسه، و المرأة تستعلم بما يناسب حالالنساء من الغزل، و الطبخ و تدبير المنزل ونحو ذلك مما يعتاد ممارسته النساء.


الموضع الثاني الجنون‏

و دليل الحجر على المجنون ظاهر من العقل والنقل.


الموضع الثالث- الرق‏

و المملوك محجور عليه في التصرف إلا بإذنالمولى، أما على القول بعدم ملكه فظاهر، وأما على القول بملكه فان الظاهر منالاخبار كما تقدم تحقيقه في المقصد الثانيمن الفصل التاسع في بيع الحيوان من كتابالمتاجر أنه محجور عليه التصرف فيه الابإذن المولى، و استثنى من المنع الطلاق،فيجوز بدون اذن مولاه بل و ان كره، لانالطلاق بيد من أخذ بالساق، هذا في غير أمةمولاه.


الموضع الرابع- المرض‏


و المريض ممنوع من الوصية بما زاد علىالثلث إجماعا، كما نقلوه ما لم يجزالورثة، بمعنى أنه ممنوع من إيقاعها علىجهة النفوذ بدون إجازتهم، لا بمعنى انهايقع باطلة في حد ذاتها، فهي صحيحة موقوفةعلى الإجازة، فإن أجازوها صحت و لزمت، ونقل في المسالك عن الشيخ على بن بابويه:

/ 415