الثالثة- ما إذا كان فوات ذلك الجزء الذيلا قسط له من الثمن بجناية أجنبي‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ان كانت لا يخلو من إجمال، الا أن مرادهبالأولى هي الأولى التي ذكرناه، وبالثانية في كلامه هي الثانية التي نحنفيها، و وافقه العلامة فحكم بقوة ما ذكره،و الى هذا القول مال جملة من أفاضلالمتأخرين كالمحقق الشيخ على في شرحالقواعد، و الشهيد الثاني في المسالك،معللين له بأن فسخ المعاوضة يوجب رجوع كلمال لصاحبه، فان كان باقيا رجع به، و انكان تالفا رجع ببدله كائنا ما كان قالوا: وكون العين في يد المشترى غير مضمونةللبائع، معارض بماله قسط، حيث أنهم أوجبواللرجوع بالنقصان ثمة، على أنا لا نقولأنها مضمونة مطلقا، بل بمعنى أن الفائت فييد المشتري يكون من ماله، لان ذلك مقتضىعقود المعاوضات المضمونة فإذا ارتفع عقدالمعاوضة و حصل فسخه، وجب رجوع كل منالعوضين الى مالكه، أو بدله ان فات، على أنكون مثل اليد لا قسط لها من الثمن محل نظر،فإنه لولاها لم يبذل المشترى ذلك الثمنكله قطعا.


الثالثة- ما إذا كان فوات ذلك الجزء الذيلا قسط له من الثمن بجناية أجنبي‏


قالوا: تخير البائع بين أخذه و الضرب بأرشالعيب، و بين الضرب بجميع الثمن، و ذلك لانالأجنبي لما ثبت عليه أرش الجناية و قبضهمنه المشترى، و الأرش جزء من البيع، فإذافسخ البائع رجع به، لانه جزء من مبيعه، وهذا بخلاف العيب الذي من جهة الله عز و جل،حيث أنه ليس له عوض.


أورد عليهم أولئك الفضلاء المتقدم ذكرهم،بان ما ذكروه في هذه الصورة ينافي ما ذكروهسابقا في الصورة الثانية، لأنه بمقتضىالتعليل الذي عللوا به سقوط الأرش في تلكالصورة، من أن العيب انما وقع في وقت لمتكن العين مضمونة على المشترى، و البائعلم يستحقها الا بعد الفسخ، فلم يكن لهالرجوع بأرش المتجدد، ينبغي أن لا يكون لههنا الا الرضا بالمعيب، لانه لم يجد سواه،قالوا:


و على ما قررناه من أن الفسخ يوجب رجوع كلمن المتعاوضين الى ماله أو بدله، فالإشكالمنتف، قيل: و أما جناية البائع فيحتملكونها كجناية الأجنبي، و يحتمل كونهاكالآفة السماوية، و في المسالك رجح الأولقال: لانه جنى على ما ليس‏

/ 415