الظاهر انه لا خلاف في ان الكفن مقدم علىالدين، و يدل عليه ايضا ما رواه المشايخالثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) فيالصحيح عن زرارة «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ماتو عليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بقدر ماترك، الا أن يتجر عليه انسان فيكفنه، ويقضى بما ترك دينه». و ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن ابى زياد«عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قالرسول الله صلّى الله عليه وآله: ان أول مايبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثمالوصية، ثم الميراث». و قال الرضا عليه السلام في كتاب الفقهالرضوي: «و إذا مات رجل عليه دين و لم يكنله الا قدر ما يكفن به كفن به، فان تفضلعليه رجل بكفن، كفن به و يقضى ما ترك دينه،و إذا مات رجل و عليه دين و لم يخلف شيئافكفنه رجل من زكاة ماله،