الثامن [تقدم الكفن على الدين] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يدل على ذلك ما رواه في الكافي و التهذيبعن أبان في الصحيح عمن حدثه عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: سالته عن الرجليكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أنيحل الأجل: عجل النصف من حقي على أن أضع عنكالنصف، أ يحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنالحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) «قال:سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمىفيأتيه غريمه فيقول له: انقدني كذا و كذا وأضع عنك بقيته، أو يقول: انقدني بعضه و أمدلك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال: لا ارى بهبأسا انه لم يزدد على رأس ماله، قال اللهجل ثناؤه «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْلا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» و فيالتهذيب «الرجل يكون عليه الدين» و هوأظهر و على تقدير هذه النسخة كان اللامبمعنى على، و قد تقدم ما يتعلق بهذا المقامأيضا في المسألة العاشرة من الفصل السادس.

الثامن [تقدم الكفن على الدين]

الظاهر انه لا خلاف في ان الكفن مقدم علىالدين، و يدل عليه ايضا ما رواه المشايخالثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) فيالصحيح عن زرارة «قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ماتو عليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بقدر ماترك، الا أن يتجر عليه انسان فيكفنه، ويقضى بما ترك دينه».

و ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن ابى زياد«عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قالرسول الله صلّى الله عليه وآله: ان أول مايبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثمالوصية، ثم الميراث».

و قال الرضا عليه السلام في كتاب الفقهالرضوي: «و إذا مات رجل عليه دين و لم يكنله الا قدر ما يكفن به كفن به، فان تفضلعليه رجل بكفن، كفن به و يقضى ما ترك دينه،و إذا مات رجل و عليه دين و لم يخلف شيئافكفنه رجل من زكاة ماله،

/ 415