المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)أن القرض يملك بالقبض، و كثير منهم لم يذكرخلافا في ذلك، و قيل: بأنه يملك بالتصرف، ونقل عن الشهيد (رحمة الله عليه) في بعضحواشيه أنه نسب هذا القول الى الشيخ، و فيالدروس نسب القول المشهور الى الشيخ، وحكى الأخر بلفظ قيل. احتجوا للقول المشهور بأن التصرف فرعالملك و تابع له، فيمتنع كونه شرطا فيه، والا لزم الدور. و توجيهه أن التصرف فيه لايجوز حتى يصير ملكا، لقبح التصرف في مالالغير، فلو كان لا يصير ملكا حتى يتصرف فيهللزم توقف التصرف على الملك، و الملك علىالتصرف و هو دور. و رد بمنع تبعية التصرف للملك، و عدمتسليم قولكم أن التصرف لا يجوز حتى يصيرملكا، فإنه يكفي في جواز التصرف اذنالمالك، كما في غيره من المأذونات، و لا شكفي حصول الإذن بالإيجاب و القبول، فيكونذلك سببا تاما في جواز التصرف، و ناقصابالنسبة إلى إفادة الملك، فإذا تصرف حصلتمام الملك، كذا ذكره في المسالك. و أورد عليه المحقق الأردبيلي (رحمه اللهعليه) بأن الاذن انما حصل من المالك بأنيكون مالكا و يكون عليه العوض لا مطلقا،كما في سائر المعاوضات فإنها على تقديربطلانها لا يجوز التصرف بأن الإذن قد حصل،و لانه يشكل جميع التصرفات، لأن الوطيمثلا لا يمكن الا بالملك أو التحليل، ومعلوم عدم الثاني، فإذا لم يكن