المسألة السابعة [حكم ما لو دفع المديونعروضا عما في ذمته من غير مساعرة]
- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو دفعالمديون عروضا عما في ذمته من غير مساعرة،فإنه يحتسب بقيمتها يوم القبض، لأنه إنمادفعها عوضا عما في ذمته، و الظاهر أنهاتدخل في ملك الغريم بمجرد القبض، و ان لمتحصل المساعرة. و يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عنمحمد بن الحسن الصفار «قال: كتبت إليه فيرجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المالأعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا و لميقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أوثلاثة ارتفع الزعفران و الطعام و القطن أونقص بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدينسعر يومه الذي أعطاه و حل ماله عليه، أويوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام ليس له الاعلى حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام إنشاءالله، قال: و كتبت اليه الرجل استأجر أجيراليعمل له بناء أو غيره من الأعمال و جعليعطيه طعاما و قطنا أو غيرهما ثم يتغيرالطعام و القطن عن سعره الذي كان أعطاه إلىنقصان أو زيادة، أ فيحتسب له بسعره يومأعطاه أو بسعر يوم شارطه؟ فوقع عليهالسلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه ان شاءالله». و روى في الكافي عن محمد بن يحيى في الصحيح«قال: كتب محمد بن الحسن الى أبى محمد عليهالسلام رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء وغيره و جعل يعطيه طعاما و قطنا أو غير ذلكثم تغير الطعام و القطن من سعره الذي كانأعطاه إلى نقصان أو زيادة أ فيحتسب لهبسعره يوم أعطاه أو سعر يوم شارطه؟ فوقععليه السلام: يحسب له بسعر يوم شارطه فيهإنشاء الله، و أجاب عليه السلام في المال