المسألة السابعة [حكم ما لو دفع المديونعروضا عما في ذمته من غير مساعرة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما نحن فيه، فإنه إذا جاز مع هذهالجهالة التامة ففيما نحن فيه اولى، والجميع مشترك في كون المال في الذمم و اللهالعالم.

المسألة السابعة [حكم ما لو دفع المديونعروضا عما في ذمته من غير مساعرة]

- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو دفعالمديون عروضا عما في ذمته من غير مساعرة،فإنه يحتسب بقيمتها يوم القبض، لأنه إنمادفعها عوضا عما في ذمته، و الظاهر أنهاتدخل في ملك الغريم بمجرد القبض، و ان لمتحصل المساعرة.

و يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عنمحمد بن الحسن الصفار «قال: كتبت إليه فيرجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المالأعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا و لميقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أوثلاثة ارتفع الزعفران و الطعام و القطن أونقص بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدينسعر يومه الذي أعطاه و حل ماله عليه، أويوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام ليس له الاعلى حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام إنشاءالله، قال: و كتبت اليه الرجل استأجر أجيراليعمل له بناء أو غيره من الأعمال و جعليعطيه طعاما و قطنا أو غيرهما ثم يتغيرالطعام و القطن عن سعره الذي كان أعطاه إلىنقصان أو زيادة، أ فيحتسب له بسعره يومأعطاه أو بسعر يوم شارطه؟ فوقع عليهالسلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه ان شاءالله».

و روى في الكافي عن محمد بن يحيى في الصحيح«قال: كتب محمد بن الحسن الى أبى محمد عليهالسلام رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء وغيره و جعل يعطيه طعاما و قطنا أو غير ذلكثم تغير الطعام و القطن من سعره الذي كانأعطاه إلى نقصان أو زيادة أ فيحتسب لهبسعره يوم أعطاه أو سعر يوم شارطه؟ فوقععليه السلام: يحسب له بسعر يوم شارطه فيهإنشاء الله، و أجاب عليه السلام في المال‏

/ 415