الرابع [حبس الغريم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الله العالم.

الخامس إذا كان عليه ديون حالة و مؤجلةوقت القسمة،

قسم المال على الديون الحالة، اما لو كانتمؤجلة وقت الحجر و حلت وقت القسمة شاركفيها أربابها و ان كان الحجر في ابتدائهانما وقع لأجل الديون الحالة كذا قالوا، وفيه انه قد تقدم تصريح جملة منهم بأنهبالحجر قد انتقل المال المحجور إلى أولئكالغرماء الذين وقع الحجر لأجلهم، فلا تقبلالشركة كما تقدم في مسألة من أقر بدين سابقفي الموضع الثاني من الأمر الأول منالأمور الأربعة، و الأقرب الأول سيما علىما قدمناه من عدم دليل على هذا الحجر و مايترتب عليه، قالوا: و لو حل بعد قسمة البعضشارك في الباقي و ضرب بجميع المال و ضربباقي الغرماء ببقية ديونهم و الله العالم.

الرابع [حبس الغريم‏]

من الأمور الأربعة المتقدم ذكرها الحبس وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز حبس الغريم معظهور إعساره بموافقة الغريم، أو قيامالبينة أو علم الحاكم، و لو تعدد الغريمفوافق بعض و خالف آخرون فللمخالف البحثالا ان يكون الموافق ممن يحصل باخبارهالثبوت الشرعي، فيدخل في قيام البينةبالنسبة إلى المخالف و المستفاد منالاخبار الواردة في هذا المقام و قد تقدمتفي صدر هذا المطلب «أن عليا عليه السلامكان يحبس في الدين إذا التوى على أصحابه»اى ماطل بالوفاء، ثم يأمر بقسمة ماله بينالغرماء، ان كان له مال ظاهر، و مع عدمظهوره فإنه يحبسه حتى تبين إفلاسه وحاجته، فإذا تبين له خلى عنه حتى يستفيدمالا- و هو منطبق على ما دل عليه كلامالأصحاب.

/ 415