من الأمور الأربعة المتقدم ذكرها الحبس وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز حبس الغريم معظهور إعساره بموافقة الغريم، أو قيامالبينة أو علم الحاكم، و لو تعدد الغريمفوافق بعض و خالف آخرون فللمخالف البحثالا ان يكون الموافق ممن يحصل باخبارهالثبوت الشرعي، فيدخل في قيام البينةبالنسبة إلى المخالف و المستفاد منالاخبار الواردة في هذا المقام و قد تقدمتفي صدر هذا المطلب «أن عليا عليه السلامكان يحبس في الدين إذا التوى على أصحابه»اى ماطل بالوفاء، ثم يأمر بقسمة ماله بينالغرماء، ان كان له مال ظاهر، و مع عدمظهوره فإنه يحبسه حتى تبين إفلاسه وحاجته، فإذا تبين له خلى عنه حتى يستفيدمالا- و هو منطبق على ما دل عليه كلامالأصحاب.