المتصل مع احتمال العدم، و ان كان تالفارجع بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كانقيميا و كذا يرجع بالقيمة في المثلي لوتعذر المثل، و في تعيين وقت القيمة الخلافالمتقدم في الأبحاث السابقة من أنه يومتلف العين، أو يوم القبض، أو يوم الإقالة،أو الأعلى من هذه القيم، و لو وجده معيبافله أرش العيب، لان الجزء الفائت بالعيببمنزلة التالف فيضمنه كما يضمن الجميع.
التاسعة [في أحكام العينة]:
قد تكاثرت الروايات بذكر العينة و لم أقففي الكتب الفقهية على من تعرض لذكرها بهذاالعنوان الا ما سيأتي من نقل كلام لابنإدريس في السرائر قال ابن الأثير فيالنهاية و في حديث ابن عباس أنه كرهالعينة، و هو أن يبيع من رجل سلعة بثمنمعلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقلمن الثمن الذي باعها به، فان اشترى بحضرةطالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها فباعها من طالب العينة إلى أجل،فقبضها ثم باعها المشترى من البائع الأولبالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة، و هيأهون من الاولى، و سميت عينة لحصول النقدالذي لصاحب العينة، لأن العين هي المالالحاضر من النقد، و المشترى إنما يشتريهاليبيعها بعين حاضرة يصل إليه معجلة انتهى.و قال ابن إدريس في كتاب السرائر على مانقله عنه بعض الأصحاب و ذكر شيخنا فيالاستبصار في كتاب المكاسب باب العينة وهي بالعين غير المعجمة المكسورة- و الياءالساكنة و النون المفتوحة مخففة و الهاءالمنقلبة عن تاء، و معناها في الشريعة هوأن يشترى السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدونذلك نقدا ليقضى دينا عليه ممن قد حل لهعليه و يكون الدين الثاني و هو العينة منصاحب الدين الأول روى ذلك أبو بكرالحضرمي، مأخوذ ذلك من العين: و هو النقدالحاضر انتهى و هو يرجع الى المعنى الأول،الذي ذكره في النهاية، و الواجب نقل ماوقفت عليه