الثالثة عشر [حكم ما لو عرض البائع الشي‏ءعلى صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ثانيها سقوطها، و هو اختيار العلامة وجمع من الأصحاب، و عللوه بأن السبب في جوازالأخذ ليس هو الشراء وحده، بل هو معالشركة، و قد زال أحد جزئي السبب فتزول، ولا يكفى وجودها حال الشراء، بل لا بد منوجودها حال الأخذ بالشفعة، لقوله عليهالسلام «لا شفعة إلا لشريك مقاسم» فلوأثبتنا له الشفعة بعد البيع، لاثبتناهالغير شريك مقاسم، و الجهل مع انتفاع السببلا أثر له.

و ثالثها- التفصيل بالجهل بالشفعة حالالبيع، و العلم، فتثبت في الأول دونالثاني، و هو منقول عن الشيخ رحمه الله،لان البيع بعد العلم يؤذن بالإعراض عنها،كما لو بارك، بخلاف ما إذا لم يعلم، فإنهمعذور: و أجيب بأن الجهل لا أثر له إذاانتفى السبب، لان خطاب الوضع لا يتفاوتالأمر فيه بالعلم و الجهل.

أقول: و المسألة لعدم النص لا يخلو منتوقف، الا أن الأظهر بحسب هذه التعليلات وقربها و بعدها من القواعد الشرعية هوالقول الثاني من هذه الأقوال الثلاثة.

أما الأول- فقد علم جوابه من دليل القولالثاني، و يزيده تأكيدا أن ما استند اليهمن الاستصحاب و هو الذي عبر عنه في المبسوطبالأصل، فقال: و الأصل بقاؤها مردود بماحققناه في مقدمات الكتاب في جلد كتابالطهارة من عدم ثبوت حجية هذا الاستصحاب.

و اما الثالث- فلما سمعت من الجواب عندليله، و الى ما ذكرناه من القول الثانييميل كلامه في المسالك أيضا، حيث قال- بعدذكر الأقوال الثلاثة على الترتيب الذيذكرناه-: و القول الوسط لا يخلو من قوةانتهى و الله العالم.

الثالثة عشر [حكم ما لو عرض البائع الشي‏ءعلى صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره‏]

- لو عرض البائع الشي‏ء على صاحب الشفعةبثمن معلوم فلم يرده فباعه من غيره بذلكالثمن أو زائدا عليه، فهل يكون لصاحبالشفعة المطالبة بها أم لا؟ قولان: وبالثاني قال الشيخان و ابن حمزة، و بالأولقال ابن إدريس، و احتج الشيخان- على مانقله في المختلف- بأن الشفعة تثبت في موضعالاتفاق على خلاف الأصل، لكونه أخذ ملكالمشترى من غير رضاه، و يجبر علىالمعاوضة، لدخوله مع البائع في العقد الذيأساء فيه بإدخال الضرر على شريكه، و تركالإحسان إليه‏

/ 415