الثالثة عشر [حكم ما لو عرض البائع الشيءعلى صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره]
- لو عرض البائع الشيء على صاحب الشفعةبثمن معلوم فلم يرده فباعه من غيره بذلكالثمن أو زائدا عليه، فهل يكون لصاحبالشفعة المطالبة بها أم لا؟ قولان: وبالثاني قال الشيخان و ابن حمزة، و بالأولقال ابن إدريس، و احتج الشيخان- على مانقله في المختلف- بأن الشفعة تثبت في موضعالاتفاق على خلاف الأصل، لكونه أخذ ملكالمشترى من غير رضاه، و يجبر علىالمعاوضة، لدخوله مع البائع في العقد الذيأساء فيه بإدخال الضرر على شريكه، و تركالإحسان إليه