الأول [حكم ما لو اشتراه حالا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يمكن أن يستدل على ذلك زيادة على ما ذكربما رواه في الكافي عن ابى مريم الأنصاريفي الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام «أنأباه لم تكن يرى بأسا بالسلم في الحيوانبشي‏ء معلوم إلى أجل معلوم» فان الظاهر انالشي‏ء المعلوم عبارة عن الثمن بمعنى أنهيشتريه سلما بشي‏ء معلوم، و من الظاهر انالمعلومية في المكيل لا يتحقق الا بكيله والموزون الا بوزنه و هكذا في المعدود والله العالم.

الشرط السادس اعتبار الأجل بما لا يحتملالزيادة و النقصان‏،

فلو ذكر أجلا مجهولا كان يقول: حتى أردت أوما يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاجأو إدراك الثمن كان كان باطلا، و قد تقدمما دل عليه في رواية غياث بن إبراهيم وصحيحة الحلبي و صحيحة عبد الله بن سنان أوحسنته و نحوها قوله عليه السلام في روايةأبي مريم الأنصاري المتقدمة بشي‏ء معلومإلى أجل معلوم و فر له عليه السلام فيرواية قتيبة الأعشى «أ ليس يسلم في أسنانمعلومة إلى أجل معلوم قلت: بلى قال: لا بأس»الى غير ذلك من الاخبار المؤيدة باتفاقالأصحاب.

و تحقيق الكلام في هذا المقام يقع فيمواضع‏

الأول [حكم ما لو اشتراه حالا]

- قال في الشرائع و لو اشتراه حالا قيليبطل، و قيل يصح، و هو المروي، لكن يشترطأن يكون عام الوجود في وقت العقد أقول قالالشيخ في النهاية لو أخل بالأجل كان البيعغير صحيح، و في الخلاف السلم لا يكون إلامؤجلا، و لا يصح أن يكون حالا، و تبعه ابنإدريس و هو قول ابن أبى عقيل.

قال في المختلف بعد نقل ذلك و التحقيق أننقول ان قصد السلم وجب- الأجل، و اما لو قصدالحال مثل ان يقول أسلمت إليك هذا الدينارفي هذا الكتاب أو في قفيز حنطة فالأقربالصحة، و ينعقد بيعا مطلقا، لا سلما، لناأن البيع جزء من السلم و يصح إطلاق اسمالكل على جزئه فإذا قصداه وجب انعقادهعملا بالقصد، و لانه عقد يصح مؤجلا فيصححالا لبيوع الأعيان، و لأنه إذا جاز مؤجلاكان الحال‏

/ 415