- قال في الشرائع و لو اشتراه حالا قيليبطل، و قيل يصح، و هو المروي، لكن يشترطأن يكون عام الوجود في وقت العقد أقول قالالشيخ في النهاية لو أخل بالأجل كان البيعغير صحيح، و في الخلاف السلم لا يكون إلامؤجلا، و لا يصح أن يكون حالا، و تبعه ابنإدريس و هو قول ابن أبى عقيل. قال في المختلف بعد نقل ذلك و التحقيق أننقول ان قصد السلم وجب- الأجل، و اما لو قصدالحال مثل ان يقول أسلمت إليك هذا الدينارفي هذا الكتاب أو في قفيز حنطة فالأقربالصحة، و ينعقد بيعا مطلقا، لا سلما، لناأن البيع جزء من السلم و يصح إطلاق اسمالكل على جزئه فإذا قصداه وجب انعقادهعملا بالقصد، و لانه عقد يصح مؤجلا فيصححالا لبيوع الأعيان، و لأنه إذا جاز مؤجلاكان الحال