الأخر فلا اثر لهذا البحث و لا لما قبلهلحكم هذا القائل بصحة العقد و لزومه قبلالقبض فلا تؤثر فيه هذه العوارض و اللهالعالم.
الثالث [عدم شرطية استدامة القبض]
- قد صرحوا بأنه ليس استدامة القبض شرطا،فلو عاد الى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عنالرهانة، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، بل نقلعن التذكرة دعوى الإجماع عليه.
الرابع- لو رهن ما في يد المرتهن قبلالرهن
فان كان بعارية أو وديعة أو إجارة و نحوذلك مما كان قبضا مأذونا فيه شرعا،فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة، لأنالمعتبر تحقق القبض و هو حاصل، و لوبالاستصحاب، فان استدامة القبض قبضحقيقة، فيصدق عليه أنه رهن مقبوض، و أماانه يشترط كون القبض واقعا ابتداء بعدالرهانة، فلا دليل عليه، و حينئذ فلا فرقبين السابق و المقارن.
و ان كان قبضا غير مأذون فيه شرعا كقبضالغاصب، و المستام، و المشترى فاسدا، فقدأطلق الأكثر الاكتفاء به أيضا، لما تقدممن الدليل، و لانه متى اشترط القبض فيالرهن كان مستحقا على الراهن، فإذا كان فييد المرتهن وصل الى حقه و على تقدير كونالقبض منهيا عنه لا يقدح هنا، لأن النهي فيغير العبادة لا يقتضي الفساد.
و قيل: بعدم الاكتفاء به، لان القبض علىتقدير اشتراطه ركن من أركان العقد منالجهة التي تعتبر لأجلها و هو اللزوم، ولهذا أوجبوا عليه الإقباض لو كان الرهنمشروطا عليه، و إذا وقع منهيا عنه لا يعتدبه شرعا، و انما لا يقتضي النهي