الثاني‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



من حصول الحجر، مع ان إطلاق النصوصالمذكورة يدفعه، و حينئذ فتكلف الجواببالنسبة إلى الميت خاصة لا وجه له.


الثاني‏

- لا يخفى أن ما ذكروه من الخيار في صورةجواز أخذ العين في الحي أو الميت و انهيتخير بين أخذ العين أو الضرب مع الغرماءلا أعرف له دليلا واضحا، فان الرواياتانما اشتملت على أخذ العين، و ظاهرها انذلك هو مقتضى الحكم شرعا، و اما ان ذلكمحمول على الرخصة ان اختاره، و إلا فسبيلهسبيل الغرماء كما هو ظاهر كلامهم، فلاإشارة في الأخبار المذكورة إليه، فضلا عنالدلالة عليه، و لربما لم يرض الغرماءبذلك، و ظاهرهم انه يشاركهم لو أراد رضواأم لم يرضوا و هو مشكل لعدم ظهور الدلالةعليه من هذه الاخبار، بل ظاهرها كما عرفتانما هو اختصاصه بمتاعه.


و بالجملة فإن الأصل عدم المشاركة لهم. وإثباتها يحتاج الى الدليل، و ظاهرها ايضااختصاصه بعين ماله، فلا يشاركه الغرماءفيها، و هو أعم من ان يقتصر على أخذ العينأو يشاركهم و تضرب معهم فيشاركونه في تلكالعين كما شاركهم في غيرها، فان نفىالمحاصة في الروايتين أعم من الأمرينالمذكورين.


الثالث‏


- قيل: الظاهر أن المراد برجوع صاحب العينإليها هو فسخ العقد الذي كان موجبا لملكيةالمفلس، و قال في التذكرة: الفسخ قد يكونبالقول مثل فسخت البيع و نقضته و رفعته، وقد يكون بالفعل كما لو باع صاحب السلعةسلعته،

/ 415