من حصول الحجر، مع ان إطلاق النصوصالمذكورة يدفعه، و حينئذ فتكلف الجواببالنسبة إلى الميت خاصة لا وجه له.
الثاني
- لا يخفى أن ما ذكروه من الخيار في صورةجواز أخذ العين في الحي أو الميت و انهيتخير بين أخذ العين أو الضرب مع الغرماءلا أعرف له دليلا واضحا، فان الرواياتانما اشتملت على أخذ العين، و ظاهرها انذلك هو مقتضى الحكم شرعا، و اما ان ذلكمحمول على الرخصة ان اختاره، و إلا فسبيلهسبيل الغرماء كما هو ظاهر كلامهم، فلاإشارة في الأخبار المذكورة إليه، فضلا عنالدلالة عليه، و لربما لم يرض الغرماءبذلك، و ظاهرهم انه يشاركهم لو أراد رضواأم لم يرضوا و هو مشكل لعدم ظهور الدلالةعليه من هذه الاخبار، بل ظاهرها كما عرفتانما هو اختصاصه بمتاعه.و بالجملة فإن الأصل عدم المشاركة لهم. وإثباتها يحتاج الى الدليل، و ظاهرها ايضااختصاصه بعين ماله، فلا يشاركه الغرماءفيها، و هو أعم من ان يقتصر على أخذ العينأو يشاركهم و تضرب معهم فيشاركونه في تلكالعين كما شاركهم في غيرها، فان نفىالمحاصة في الروايتين أعم من الأمرينالمذكورين.
الثالث
- قيل: الظاهر أن المراد برجوع صاحب العينإليها هو فسخ العقد الذي كان موجبا لملكيةالمفلس، و قال في التذكرة: الفسخ قد يكونبالقول مثل فسخت البيع و نقضته و رفعته، وقد يكون بالفعل كما لو باع صاحب السلعةسلعته،