و بمثل هذا جعل الاستصحاب دليلا فعدم صحةمثله على ما قالوه محل التأمل انتهى و هوجيد وجيه.
المقام الثاني في الأحكام
و فيه مسائل[المسألة] الأولى [الخلاف في اشتراط ذكرموضع التسليم في العقد]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فياشتراط ذكر موضع التسليم في العقد- معاعتراف جملة منهم بأنه لا نص فيه- علىأقوال: أحدها اشتراطه مطلقا، و هو مذهبالشيخ في الخلاف، و تبعه عليه جمع ممن تأخرعنه، و استقر به الشهيد (رحمة الله عليه) وعللوه بان مكان التسليم مما يختلف فيهالأغراض، و يختلف باختلافه الثمن والرغبات، فإنه قد يكون بعيدا من المشترى ولا يرغب في تكثير الثمن، و لا في الشراءعلى بعض الوجوه، و قد يكون قريبا فينعكسالحكم، و كذا القول في البائع.
أقول فيه ما أشرنا إليه في غير مقام مماتقدم من ان مثل هذه التعليلات لا تصلحلتأسيس الأحكام الشرعية، على انه لو صلحكون ذلك علة كما ذكروه لما خفي على الأئمة(صلوات الله عليهم) فكيف لم ينبهوا عليه، ولم يذكروا في شروط السلم موضع التسليم،كما ذكروا غيره مما تقدم ذكره، أ رأيت انهم(رضوان الله عليهم) اهتدوا الى ما لم يهتدإليه الأئمة (صلوات الله عليهم) على تطاولمدتهم و أزمانهم، و لم يهتد إليه أحد مننقلة اخبارهم، بل الحق ان ذلك انما هو منباب اسكتوا عما سكت الله عنه، كما في جملةمن الاخبار.