الدروس هو عموم وجوب الانظار، و هو ظاهرأكثر عباراتهم.
قال في الكتاب المذكور و لا فرق في وجوبانظار المعسر بين من أنفق بالمعروف وغيره، و قال الصدوق و لو أنفق في المعصيةطولب و ان كان معسرا و فيه بعد، مع انالمنفق في المعروف أوسع مخرجا بحل الزكاةله انتهى.
أقول الظاهر ان مستند الصدوق هنا فيماذكره هو ما ذكره عليه السلام في هذاالكتاب، كما أوضحناه عما يكشف عن وجههنقاب الارتياب في مواضع عديدة من كتبالعبادات، و قبله والده في رسالته اليه.
و يمكن تأييده أيضا بما يشير اليه قولهعليه السلام في رواية أبي نجاد المتقدمة،فيرد عليه ماله و هو صاغر، فان المرادبذلك- كما يعطيه سياق الخبر- انه مع الفقر والاستحقاق، فإن الإمام يؤدى عنه من سهمالغارمين ان أنفق ما استدانه في طاعة، و انأنفق في معصية فلا شيء له على الامام، بلعليه ان يرد عليه ماله و هو صاغر، و هوكناية عن عدم إنظاره كما لا يخفى، و انهيطالب و ان كان معسرا كما ذكره الصدوق.
و أما قوله في الدروس مع أن المنفق فيالمعروف أوسع مخرجا مشيرا به الى انه متىكان يجب إنظاره في صورة تحل له الزكاة ففيالصورة التي لا تحل له بطريق اولى.
ففيه انه يمكن ان يقال ان وجوب المطالبةفي الصورة المذكورة، و عدم إنظاره انماوقع عقوبة له، و مؤاخذة بما فعله من الأمرالغير المشروع، كما قدمنا الإشارة إليه،فلا تثبت الأولوية بظهور الفارق.
الخامس [في أنه يقضى على الغائب إذا قامتالبينة]:
الظاهر انه لا خلاف في انه يقضى علىالغائب إذا قامت البينة، و لكن بالكفلاء ويكون الغائب على حجته.و يدل عليه ما رواه في الكافي و التهذيب عنمحمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام»قال: الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليهو يباع ماله و يقضى عنه و هو