المسألة الخامسة لو اختلفا في قبض الثمنهل كان قبل التفرق أو بعده؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المسألة الخامسة لو اختلفا في قبض الثمنهل كان قبل التفرق أو بعده؟

أو ادعى البائع انه قبضه ثم رده قبلالتفرق.


و الكلام هنا في موضعين‏


الأول- ما إذا اختلفا في القبض هل هو قبلالتفرق أو بعده؟

و مقتضى هذا الكلام أنهما قد اتفقا علىالقبض، الا أن أحدهما ادعى أن القبض وقعقبل التفرق، فيصح العقد حينئذ لوجود شرطه.


و الأخر ادعى انه بعده فيبطل، و مقتضىقواعد الأصحاب أن القول قول مدعى الصحة، وبه أفتوا في المسألة، أما لو اختلفا في أصلقبض الثمن، فان القول قول منكر القبض و انتفرقا و استلزم البطلان، و النزاع فيالحقيقة في كل من المسألتين يرجع الى طروالمفسد، و الا فهما متفقان على أصل الصحة،و لا نزاع بينهما فيها، لاتفاقهما علىوقوع العقد.


و لكن في المسألة الأولى ادعى أحدهما أنالقبض انما وقع بعد التفرق، و هو موجبلبطلان العقد، و في الثانية ادعى البائععدم القبض، و حصول التفرق الموجب للبطلان،و في الأولى قدم قول مدعى الصحة المتفقعليها، لأن الأصل عدم طرو المفسد، و فيالثانية المقتضي للفساد قائم و هو التفرق،و يترتب على ما هو الأصل من عدم قبض الثمن،فان مقتضى الأصل ذلك، فمن أجل ذلك حكمبالبطلان.


هذا مع عدم البينة، و لو أقام كل منهمابينة بالنسبة إلى المسألة الأولى، بنى علىتقدم بينة الداخل- و هو هنا مدعى الصحة- أوالخارج، و اختار في المسالك الثاني، و نقلعن العلامة تقديم بينة الأول لقوة جانبهبدعوى أصالة عدم طرو المفسد، و لكون دعواهمثبتة، و الأخرى نافية، و بينة الإثباتمقدمة.


الثاني لو قال البائع: قبضت الثمن ثمرددته إليك، و أنكر المشتري القبض‏


و ظاهرهم أن القول قول البائع مع يمينه،مراعاة لجانب الصحة، و تفصيل ذلك أنهماالان متفقان على أن الثمن عند المشترى،اما في ذمته، أو أمانة عنده و انما


/ 415