المسألة الخامسة لو اختلفا في قبض الثمنهل كان قبل التفرق أو بعده؟
أو ادعى البائع انه قبضه ثم رده قبلالتفرق.و الكلام هنا في موضعين
الأول- ما إذا اختلفا في القبض هل هو قبلالتفرق أو بعده؟
و مقتضى هذا الكلام أنهما قد اتفقا علىالقبض، الا أن أحدهما ادعى أن القبض وقعقبل التفرق، فيصح العقد حينئذ لوجود شرطه.و الأخر ادعى انه بعده فيبطل، و مقتضىقواعد الأصحاب أن القول قول مدعى الصحة، وبه أفتوا في المسألة، أما لو اختلفا في أصلقبض الثمن، فان القول قول منكر القبض و انتفرقا و استلزم البطلان، و النزاع فيالحقيقة في كل من المسألتين يرجع الى طروالمفسد، و الا فهما متفقان على أصل الصحة،و لا نزاع بينهما فيها، لاتفاقهما علىوقوع العقد.
و لكن في المسألة الأولى ادعى أحدهما أنالقبض انما وقع بعد التفرق، و هو موجبلبطلان العقد، و في الثانية ادعى البائععدم القبض، و حصول التفرق الموجب للبطلان،و في الأولى قدم قول مدعى الصحة المتفقعليها، لأن الأصل عدم طرو المفسد، و فيالثانية المقتضي للفساد قائم و هو التفرق،و يترتب على ما هو الأصل من عدم قبض الثمن،فان مقتضى الأصل ذلك، فمن أجل ذلك حكمبالبطلان.
هذا مع عدم البينة، و لو أقام كل منهمابينة بالنسبة إلى المسألة الأولى، بنى علىتقدم بينة الداخل- و هو هنا مدعى الصحة- أوالخارج، و اختار في المسالك الثاني، و نقلعن العلامة تقديم بينة الأول لقوة جانبهبدعوى أصالة عدم طرو المفسد، و لكون دعواهمثبتة، و الأخرى نافية، و بينة الإثباتمقدمة.
الثاني لو قال البائع: قبضت الثمن ثمرددته إليك، و أنكر المشتري القبض
و ظاهرهم أن القول قول البائع مع يمينه،مراعاة لجانب الصحة، و تفصيل ذلك أنهماالان متفقان على أن الثمن عند المشترى،اما في ذمته، أو أمانة عنده و انما