الخامس [اشتراط إسلام الشفيع لو كانالمشتري مسلما] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف، وتبعه المحقق في الشرائع و الشهيد فيالدروس.

و قال ابن إدريس: ان كان الموقوف، عليهواحدا صحت الشفعة، و الا فلا، و اختارهالعلامة في المختلف و احتج عليه بأنه معالاتحاد يصدق شريك واحد في بيع، فكان لهالشفعة كالطلق، ثم نقل عن الشيخ الاحتجاجبعدم انحصار الحق في الموقوف عليه، و بعدمالانتقال اليه.

قال: و الجواب المنع من المتقدمتين و هذاالقول هو المشهور بين المتأخرين، و الظاهرأن الخلاف المذكور مبنى على أنه هل ينتقلالوقف الى الموقوف عليه مطلقا، أو معاتحاده، أو لا مطلقا؟ فيرجع كل من الأقوالالثلاثة الى ذلك، الا أن الشهيد في الدروس-مع اختياره في الوقف انتقاله الى الموقوفعليه- حكم هنا بعدم الشفعة، معللا بنقصالملك، بمعنى أن تملك الموقوف عليه تملكناقص، و لهذا لا ينفذ تصرفه فيه، فلا يتسلطعلى الأخذ بالشفعة.

و أورد عليه بأن المعتبر في ثبوتها،الشركة المتحققة بالملك في الجملة، نقصهبالحجر على المالك في التصرف لا ينافيكونه مالكا، و من ثم ثبتت لغيره ممن يجرىعليه في التصرف. أقول: و المسألة لعدم النصفي محل الاشكال. و الله العالم.

الخامس [اشتراط إسلام الشفيع لو كانالمشتري مسلما]

- قد صرح جملة من الأصحاب: بأنه يشترط فيالشفيع الإسلام إذا كان المشترى مسلما،قالوا: لان الشفيع انما يأخذ من المشترىقهرا و أخذه منه على وجه القهر سبيل علىالمسلم، و هو منفي بقوله عز و جل «وَ لَنْيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَىالْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا».

و فيه أن المراد من الآية المذكورة كماقدمناه في كتاب البيع انما هو السبيل منجهة الحجة، كما ورد به النص في تفسيرهاعنهم عليهم السلام و ان كانوا (رضوانالله‏

/ 415