- قد صرح جملة من الأصحاب: بأنه يشترط فيالشفيع الإسلام إذا كان المشترى مسلما،قالوا: لان الشفيع انما يأخذ من المشترىقهرا و أخذه منه على وجه القهر سبيل علىالمسلم، و هو منفي بقوله عز و جل «وَ لَنْيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَىالْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا». و فيه أن المراد من الآية المذكورة كماقدمناه في كتاب البيع انما هو السبيل منجهة الحجة، كما ورد به النص في تفسيرهاعنهم عليهم السلام و ان كانوا (رضوانالله