المطلب الثاني في الأحكام‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و في الحسن عن ابن أبى عمير عن هشام بنالمثنى «قال: سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز و جل «وَ آتُواحَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لاتُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّالْمُسْرِفِينَ» فقال كان فلان بن فلانالأنصاري سماه و كان له حرث و كان إذا أخذيتصدق به، و يبقى هو و عياله بغير شي‏ءفجعل الله ذلك سرفا».


و مما يدل أيضا على ذلك بأوضح دلالةالحديث المروي عن الصادق عليه السلام فيالكافي في باب دخول الصوفية على أبى عبدالله عليه السلام «و إنكاره عليهم فيمايأمرون به الناس من خروج الإنسان من مالهبالصدقة على الفقراء و المساكين» الى غيرذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبعالبصير و لا ينبئك مثل خبير هذا.


و أما ما استندوا إليه في هذا المقامفبعضه قابل للحمل على عدم التصدق بجميعالمال، و أصرح ما يدعونه تصدق أميرالمؤمنين عليه السلام بالأرغفة و الجوابعنه الاختصاص بهم (صلوات الله عليهم) إذاشاؤا جمعا بين الاخبار، على أن المروي عنالحسن عليه السلام: انما هو قاسم ربه مالهحتى النعل، لا أنه خرج منه كملا، كما ادعاهفي المسالك.


و القول بما ذكروه على إطلاقه مستلزم لطرحهذه الاخبار التي ذكرناها و نحوها معصحتها و صراحتها و تعددها مع اعتضادهابالآيات المذكورة و هو مما لا يلتزمه محصلكما لا يخفى.


المطلب الثاني في الأحكام‏

و فيه مسائل‏


الاولى [عدم ضمان السفيه لو باع حالالسفه‏]


- الظاهر أنه لو باع السفيه في حال السفهلم يضمن بيعه،

/ 415