المسألة الثالثة عشر [في أنه لا يباعالدين بالدين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بانا نمنع من إعسار المكتسب، و لهذا تحرمعليه الزكاة، و الظاهر أن له أن يجيب عنهذه الاخبار بالحمل على من لا يمكنهالتكسب جمعا بينها و بين خبر السكونيالمذكور الا أن الظاهر بعده، و المسألة لاتخلو من الاشكال و لا يحضرني الآن مذهبالعامة في هذه المسألة، و لعل روايةالسكوني إنما خرجت مخرج التقية.

المسألة الثالثة عشر [في أنه لا يباعالدين بالدين‏]

- الظاهر انه لا خلاف بينهم في تحريم بيعالدين بالدين، و يدل، على ذلك من طريقالخاصة رواية طلحة ابن زيد عن أبى عبد اللهعليه السلام «قال: قال رسول الله صلّى اللهعليه وآله: لا يباع الدين بالدين».

و من طريق العامة ما رووه عن النبي صلّىالله عليه وآله «لا يجوز بيع الكاليبالكالي» قال في النهاية الأثيرية: أنهنهى عن بيع الكالي بالكالي اى النسيئةبالنسيئة و ذلك أن يشترى الرجل شيئا الىأجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به،فيقول بعنيه الى آخر بزيادة شي‏ء فيبيعهمنه، و لا يجرى بينهما تقابض انتهى.

و الحكم مما لا إشكال فيه في الجملة إلا أنالاشكال هنا في موضعين أحدهما أن المفهوممن كلام أكثر أهل اللغة اختصاص اسم الدينبالمؤجل، و به صرح في القاموس و الغريبينالا أن المفهوم من كتاب المصباح للفيومىعلى الحال، و قد تقدم ذلك في آخر المسألةالثانية من المقام الثاني في أحكام السلممن الفصل العاشر في السلم لا أن الظاهر منكلام الأصحاب هو ما صرح به في القاموس.

و ثانيهما أن المشهور إطلاق الدين على مايقع تأجيله في العقد، و قيل: و هو

/ 415