- الظاهر انه لا خلاف بينهم في تحريم بيعالدين بالدين، و يدل، على ذلك من طريقالخاصة رواية طلحة ابن زيد عن أبى عبد اللهعليه السلام «قال: قال رسول الله صلّى اللهعليه وآله: لا يباع الدين بالدين». و من طريق العامة ما رووه عن النبي صلّىالله عليه وآله «لا يجوز بيع الكاليبالكالي» قال في النهاية الأثيرية: أنهنهى عن بيع الكالي بالكالي اى النسيئةبالنسيئة و ذلك أن يشترى الرجل شيئا الىأجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به،فيقول بعنيه الى آخر بزيادة شيء فيبيعهمنه، و لا يجرى بينهما تقابض انتهى. و الحكم مما لا إشكال فيه في الجملة إلا أنالاشكال هنا في موضعين أحدهما أن المفهوممن كلام أكثر أهل اللغة اختصاص اسم الدينبالمؤجل، و به صرح في القاموس و الغريبينالا أن المفهوم من كتاب المصباح للفيومىعلى الحال، و قد تقدم ذلك في آخر المسألةالثانية من المقام الثاني في أحكام السلممن الفصل العاشر في السلم لا أن الظاهر منكلام الأصحاب هو ما صرح به في القاموس. و ثانيهما أن المشهور إطلاق الدين على مايقع تأجيله في العقد، و قيل: و هو