المقصد الثاني في الدين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



آخر في المعاملة رجع حكمه الى حكم القرض،و لم أقف لهم على كلام هنا في ثمن المبيع ومهر الزوجة لو كسرت سكة المعاملة الأولى-التي انصرف العقد إليها، و ظهرت سكة أخرى-في أن له الأولى أو الأخيرة؟ الا أن مقتضىقواعدهم هو ما ذكرناه، من رجوعه بالأخرةإلى حكم القرض.


و بالجملة فإن العمل بمقتضى الخبرينالأخيرين هو الأوفق بالقواعد الشرعية، ويبقى الكلام في الرواية الاولى و لا يبعدخروجها مخرج التقية التي في اختلافالأحكام الشرعية أصل كل بلية، فإن جميع ماذكر من المحامل المتقدمة لا يخلو من تعسف وبعد عن ظواهر الأخبار المذكورة كما عرفت،و الاحتياط في المسألة يقتضي الرجوع الىالصلح من الطرفين، و أحوط منه الإبراء بعدذلك من الجانبين و الله العالم بحقائقأحكامه.


المقصد الثاني في الدين‏

و البحث فيه يقع في مقامين‏


[المقام‏] الأول- في الدين المطلق‏،


و فيه مسائل.


[المسألة] الأولى [في أحكام الدين‏]


- قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو غابالمدين وجب نية القضاء و العزل عند امارةالموت، و لو آيس منه تصدق به عنه، و ان قطعبموته و انتفاء الوارث كان للإمام عليهالسلام.


أقول: و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع:أحدها- ما ذكروه من وجوب نية القضاء هوظاهر جملة من الاخبار من غير تقييدبالغيبة.


قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: وجوبنيته القضاء ثابت على كل من عليه حق، سواءكان ذو الحق غائبا أم حاضرا، لان ذلك منأحكام الإيمان انتهى.


و مقتضى كونه من أحكام الايمان كما ذكرهالخروج عنه لو لم ينو، و هو مشكل لعدمالوقوف على دليله، الا ان يراد الايمانالكامل، و كان تخصيصهم وجوب النية بالغائبانه في المدين الحاضر يجب الدفع اليه عندالطلب، و أما

/ 415