[الموضع‏] الأول- الصغر، - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الرهن، و على المشترى فيما اشتراه قبل دفعالثمن، و على البائع في الثمن المعين، وعلى المكاتب في كسبه لغير الأداء والنفقة، و على المرتد الذي يسوغ عوده، وغير ذلك مما هو مذكور في تضاعيف الفقه. وكيف كان فالكلام في هذه الستة المذكورةيقع في مواضع‏


[الموضع‏] الأول- الصغر،


و فيه مقامات‏


المقام الأول- لا خلاف في الحجر علىالصغير ما لم يبلغ في الجملة


و يدل عليه الآية و هي قوله تعالى «وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذابَلَغُوا النِّكاحَ» الآية.


و الاخبار منها ما رواه في التهذيب عنالأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام «أنه قضى أن يحجر على الغلام حتىيعقل» الحديث قال في التذكرة: و هو محجورعليه بالنص و الإجماع، سواء كان مميزا أولا، في جميع التصرفات الا- ما استثنىكعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبيره، ووصيته و إيصال الهدية و اذنه في دخول الدارعلى خلاف في ذلك.


أقول: المفهوم من كلام جملة من الأصحابكالمحقق في الشرائع و غيره أن الحجر انماهو باعتبار التصرف المالي، فإنه عرفه فيالشرائع بأنه الممنوع من التصرف في ماله،و هو المتبادر من الإطلاق أيضا، و ظاهركلام العلامة هنا أن المراد جميع‏

/ 415