الرهن، و على المشترى فيما اشتراه قبل دفعالثمن، و على البائع في الثمن المعين، وعلى المكاتب في كسبه لغير الأداء والنفقة، و على المرتد الذي يسوغ عوده، وغير ذلك مما هو مذكور في تضاعيف الفقه. وكيف كان فالكلام في هذه الستة المذكورةيقع في مواضع
[الموضع] الأول- الصغر،
و فيه مقامات
المقام الأول- لا خلاف في الحجر علىالصغير ما لم يبلغ في الجملة
و يدل عليه الآية و هي قوله تعالى «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذابَلَغُوا النِّكاحَ» الآية.
و الاخبار منها ما رواه في التهذيب عنالأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام «أنه قضى أن يحجر على الغلام حتىيعقل» الحديث قال في التذكرة: و هو محجورعليه بالنص و الإجماع، سواء كان مميزا أولا، في جميع التصرفات الا- ما استثنىكعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبيره، ووصيته و إيصال الهدية و اذنه في دخول الدارعلى خلاف في ذلك.
أقول: المفهوم من كلام جملة من الأصحابكالمحقق في الشرائع و غيره أن الحجر انماهو باعتبار التصرف المالي، فإنه عرفه فيالشرائع بأنه الممنوع من التصرف في ماله،و هو المتبادر من الإطلاق أيضا، و ظاهركلام العلامة هنا أن المراد جميع