تذنيبان: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ذكرها القائلون بالجواز في هذه المسألةحيث انهم صرحوا بجواز بيع السلم على من هوعليه على كراهية، إنما استندوا فيها الىاخبار تلك المسألة لاختلافها في جوازالبيع قبل القبض و عدمه، فجمعوا بينهابالكراهة، و الا فأخبار هذه المسألة علىكثرتها متفقة على الجواز، و انما اختلفتفي الزيادة على رأس المال.


و الظاهر ان السبب في ذلك كله هو ادراجهمهذه المسألة تحت تلك المسألة و الغفلة عنملاحظة أخبار هذه المسألة مع كثرتها وتعددها، و التحقيق بالنظر الى اخبار كل منالمسألتين هو تغاير الحكمين، و ان الأظهرفي هذه المسألة هو الجواز للاخبار المتقدمذكرها بلا كراهة بناء على ما جمعنا به بيناخبارها، و في تلك المسألة هو التحريم لماقدمناه فيها و الله العالم.


تذنيبان:

الأول [إذا حل الأجل و تأخر التسليملعارض‏]


- المشهور بين الأصحاب أنه إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض.


ثم طالب المشترى بعد انقطاعه كان بالخياربين الفسخ و الصبر- و نقل عن ابن إدريسإنكار الخيار في هذه المسألة، تمسكا بأنالعقد ثابت بالإجماع، و آية «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» و انه لا دليل على فسخه، ويدل على القول المشهور الخبر الخامس عشرمن الاخبار المتقدمة، و هو نص في الباب.


و يؤيده الأخبار المذكورة ثمة الدالة علىجواز أخذ رأس المال، فإنك قد عرفت انهامحمولة على فسخ العقد، مع ان ظاهرها أنالمسلم فيه غير معدوم يومئذ و ان لم يوجدعند البائع فإذا جاز الفسخ مع وجوده، فمعتعذره بطريق اولى، و به يظهر بطلان ما ذهباليه ابن إدريس، و قيل في المسألة قولثالث، و هو انه لا يفسخ و لا يصبر بل يأخذقيمته الآن، قال في المسالك: و هو حسن لأنالحق هو العين، فإذا تعذرت رجع الى القيمةحيث يتعذر المثل.


أقول لا ريب ان هذا القول هو الموافقللأصول الشرعية، و القواعد المرعية

/ 415