ذكرها القائلون بالجواز في هذه المسألةحيث انهم صرحوا بجواز بيع السلم على من هوعليه على كراهية، إنما استندوا فيها الىاخبار تلك المسألة لاختلافها في جوازالبيع قبل القبض و عدمه، فجمعوا بينهابالكراهة، و الا فأخبار هذه المسألة علىكثرتها متفقة على الجواز، و انما اختلفتفي الزيادة على رأس المال.
و الظاهر ان السبب في ذلك كله هو ادراجهمهذه المسألة تحت تلك المسألة و الغفلة عنملاحظة أخبار هذه المسألة مع كثرتها وتعددها، و التحقيق بالنظر الى اخبار كل منالمسألتين هو تغاير الحكمين، و ان الأظهرفي هذه المسألة هو الجواز للاخبار المتقدمذكرها بلا كراهة بناء على ما جمعنا به بيناخبارها، و في تلك المسألة هو التحريم لماقدمناه فيها و الله العالم.
تذنيبان:
الأول [إذا حل الأجل و تأخر التسليملعارض]
- المشهور بين الأصحاب أنه إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض.
ثم طالب المشترى بعد انقطاعه كان بالخياربين الفسخ و الصبر- و نقل عن ابن إدريسإنكار الخيار في هذه المسألة، تمسكا بأنالعقد ثابت بالإجماع، و آية «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» و انه لا دليل على فسخه، ويدل على القول المشهور الخبر الخامس عشرمن الاخبار المتقدمة، و هو نص في الباب.
و يؤيده الأخبار المذكورة ثمة الدالة علىجواز أخذ رأس المال، فإنك قد عرفت انهامحمولة على فسخ العقد، مع ان ظاهرها أنالمسلم فيه غير معدوم يومئذ و ان لم يوجدعند البائع فإذا جاز الفسخ مع وجوده، فمعتعذره بطريق اولى، و به يظهر بطلان ما ذهباليه ابن إدريس، و قيل في المسألة قولثالث، و هو انه لا يفسخ و لا يصبر بل يأخذقيمته الآن، قال في المسالك: و هو حسن لأنالحق هو العين، فإذا تعذرت رجع الى القيمةحيث يتعذر المثل.
أقول لا ريب ان هذا القول هو الموافقللأصول الشرعية، و القواعد المرعية