- قد تقدم ان الأصح هو ان المملوك يصحتملكه و ان كان محجورا عليه التصرف فيمايملكه بدون اذن السيد، و بطريق الاولىتصرفه في نفسه بإجارة أو استدانة أو نحوذلك من الحقوق، فإنه لا يجوز بدون اذنالسيد. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو أذن السيدلعبده في الاستدانة لنفسه، أى لنفس العبد،كان الدين لازما للمولى ان استبقاه أوباعه، و أما لو أعتقه فقيل: انه يستقرالدين في ذمة العبد، و قيل: يكون باقيا فيذمة المولى، و القولان للشيخ (رحمه الله)أولهما في النهاية، و تبعه عليه جماعةمنهم العلامة في المختلف، و هو ظاهرالشهيد في اللمعة، و الثاني في الاستبصار،و به قال ابن إدريس، و هو اختيار شيخناالشهيد الثاني في المسالك، و الروضة، و هوالأظهر. و أما لو كانت الاستدانة للسيد، فلا خلاففي كونه عليه دون العبد، كما ذكره فيالمسالك، احتج القائلون بالقول الأولبالرواية الاولى و التاسعة، و أنت خبيربأن غاية ما يدل عليه الخبران المذكورانهو الاذن في التجارة، و هو لا يستلزم الاذنفي الاستدانة، كما دل عليه الخبر الثالث.