الأول [صحة تملك العبد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء و البيعفوقع عليه مال للناس، و قد أعطيت به مالاكثيرا فقال أبو عبد الله عليه السلام: انبعته لزمك ما عليه، و ان أعتقته فالمال علىالغلام و هو مولاك».

إذا عرفت ذلك فتحقيق القول في هذا المقاميقع في مواضع‏

الأول [صحة تملك العبد]

- قد تقدم ان الأصح هو ان المملوك يصحتملكه و ان كان محجورا عليه التصرف فيمايملكه بدون اذن السيد، و بطريق الاولىتصرفه في نفسه بإجارة أو استدانة أو نحوذلك من الحقوق، فإنه لا يجوز بدون اذنالسيد.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو أذن السيدلعبده في الاستدانة لنفسه، أى لنفس العبد،كان الدين لازما للمولى ان استبقاه أوباعه، و أما لو أعتقه فقيل: انه يستقرالدين في ذمة العبد، و قيل: يكون باقيا فيذمة المولى، و القولان للشيخ (رحمه الله)أولهما في النهاية، و تبعه عليه جماعةمنهم العلامة في المختلف، و هو ظاهرالشهيد في اللمعة، و الثاني في الاستبصار،و به قال ابن إدريس، و هو اختيار شيخناالشهيد الثاني في المسالك، و الروضة، و هوالأظهر.

و أما لو كانت الاستدانة للسيد، فلا خلاففي كونه عليه دون العبد، كما ذكره فيالمسالك، احتج القائلون بالقول الأولبالرواية الاولى و التاسعة، و أنت خبيربأن غاية ما يدل عليه الخبران المذكورانهو الاذن في التجارة، و هو لا يستلزم الاذنفي الاستدانة، كما دل عليه الخبر الثالث.

/ 415