- الإقالة عند الأصحاب (رضوان الله عليهم)من غير خلاف يعرف فسخ لا بيع، سواء كان فيحق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعتبلفظ الفسخ أو الإقالة، و أشير بهذهالقيود الى خلاف العامة في هذا المقام،فذهب بعضهم إلى انها بيع مطلقا، و بعض آخرإلى أنها بيع ان وقعت بلفظ الإقالة، و فسخان وقعت بلفظ الفسخ و يلحقها أحكامه و ذهببعض إلى انها بيع بالنسبة إلى الشفيعخاصة، فيستحق الشفعة بها و ان كانت فسخا فيحق المتعاقدين، و بطلان الجميع ظاهر، إذلا يطلق