الأول [الإقالة فسخ أم بيع؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و غيره عن ابى جعفر عليه السلام «قالوا:قالا: لا بأس بأجر السمار انما هو يشترىللناس يوما بعد يوم بشي‏ء معلوم، و انماهو مثل الأجير» و السمار بالكسر المتوسطبين البائع و المشترى، و مرسل ابن أبى عميرظاهر في النهي عن أخذ الأجرة من البائع بعدأخذها من المشترى، و الظاهر أن الوجه فيذلك أن الآمر له انما هو المشترى، و البائعلم يأمره بالبيع له، فلا يستحق عليه شيئا،بل لو فرضنا أن المشترى لم يدفع اليه أجرةفإنه لا رجوع له، على البائع متى كان لميأمره، و هو ظاهر.

الثامنة [في استحباب الإقالة]:

قد تكاثرت الاخبار باستحباب الإقالة، وقدمنا طرفا منها في المقدمة الثانية منمقدمات هذا الكتاب.

و منها زيادة على ما تقدم ما رواه الصدوق(قدس الله روحه) في المفتح مرسلا عن أبى عبدالله عليه السلام، «قال: أيما مسلم أقالمسلما بيع ندامة أقاله الله عثرته يومالقيامة». و الكلام فيها يقع في مواضع‏

الأول [الإقالة فسخ أم بيع؟]

- الإقالة عند الأصحاب (رضوان الله عليهم)من غير خلاف يعرف فسخ لا بيع، سواء كان فيحق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعتبلفظ الفسخ أو الإقالة، و أشير بهذهالقيود الى خلاف العامة في هذا المقام،فذهب بعضهم إلى انها بيع مطلقا، و بعض آخرإلى أنها بيع ان وقعت بلفظ الإقالة، و فسخان وقعت بلفظ الفسخ و يلحقها أحكامه و ذهببعض إلى انها بيع بالنسبة إلى الشفيعخاصة، فيستحق الشفعة بها و ان كانت فسخا فيحق المتعاقدين، و بطلان الجميع ظاهر، إذلا يطلق‏

/ 415