قال في المختلف: لا خلاف بيننا في ان الثمنإذا كان مجهولا بطل البيع الا عن ابنالجنيد- فإنه قال: لو وقع على مقدار معلومبينهما، و الثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لميكن بواجبه، و كان للمشتري الخيار إذاعلم، و ذلك كقول الرجل يعنى كر طعام بسعرما بعت، فاما ان جهلا جميعا قدر الثمن وقتالعقد لم يجز، و كان البيع منفسخا- و الا منالسيد المرتضى في المسائل الناصرية، فإنهقال: لا يشترط العلم برأس مال السلم إذاكان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة- والا من الشيخ في المبسوط في كتاب الإجارةفإنه قال: إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذاكان معلوما مشاهدا و ان لم يعلم وزنه، وكذا مال السلم، لنا انه غرر فيكون منهياعنه انتهى. أقول- و نحو هذا الكلام ذكر في الدروس، وقد تقدم نقل عبارته، و الكلام في حكم هذهالمسألة صحة و بطلانا تقدم في المسألةالسابعة المشار إليها في سابق هذهالمسألة.
الثالثة [بطلان بيع الصبرة]
قال في المختلف: بيع الصبرة باطل الا انيعلما قدرها أو يعلمه أحدهما و يخبر الآخرحالة العقد، و لو جهلاها وقت العقد أوأحدهما بطل، سواء شاهداها أم لا، و سواءكالاها بعد ذلك أو لا، ذهب إليه علماؤناأجمع، إلا ابن الجنيد فإنه جوز ذلك، والشيخ قال في المبسوط: إذا قال: بعتك هذهالصبرة بعشرة دراهم صح البيع، لأن الصبرةمشاهدة، و مشاهدة المبيع تغني عن معرفةمقداره، و قد روى أن ما يباع كيلا لا يباعجزافا و هو الأقوى عندي، ثم فرع علىالوجهين بعض الفروع و هو مشعر بتردده، و انقوى أحدهما، و رده المختلف بأنه غرر منهيعنه بالإجماع، و جزم في الخلاف بالبطلان. أقول و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألةالمشار إليها آنفا فيما يصح بيعه من صوربيع الصبرة و ما يبطل.