[الموضع‏] الأول- يجوز لولي الطفل رهنماله‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على حسب ما يقع من المختار، لانه لو أجازهبعد ذلك مختارا صح، فهو كعقد الفضولي، لاأنه يقع باطلا كعقد الغير الكامل العقل،الا أن يبلغ الإكراه إلى كونه رافعاللقصد، فإنه يصير كعقد غير الكامل.


و الكلام في هذا المقام يقع في مواضع‏


[الموضع‏] الأول- يجوز لولي الطفل رهنماله‏


إذا ألجأته الحاجة الى الاستدانة له، معمراعاة المصلحة في ذلك، و لو كانت المصلحةفي بيع شي‏ء من ماله دون الاستدانة فهوأولى ان أمكن البيع، و حيث يجوز الرهن يجبكونه في يد أمين يكون وديعة عنده.


و في المسالك ان هذا الحكم لا خلاف فيهعندنا، و انما خالف فيه بعض الشافعية،فمنع من رهن ماله مطلقا، و لولي اليتيم أخذالرهن له وجوبا كما هو ظاهر كلام الأصحابفيما لو أدان ماله أو باعه نسيئة.


قالوا: و يعتبر كون الرهن مساويا للحق، أوزائدا عليه، ليمكن استيفاؤه منه، و كونهبيد الولي أو بيد عدل ليتم التوثق والاشهاد على الحق لمن يثبت به عند الحاجةإليه عادة، فلو أخل ببعض هذه الشروط ضمن معالإمكان، و هو جيد لما فيه من الاحتياطلمال اليتيم المبنى جواز التصرف فيه علىالمصلحة و الغبطة، فضلا عن عدم دخول نقصعليه.


[الموضع‏] الثاني [عدم جواز إقراض مالاليتيم‏]


- قالوا: لا يجوز إقراض مال اليتيم: لعدمظهور الغبطة و المصلحة الا أن يخشى عليه منالتلف بحرق أو غرق أو نحوهما، فإذا أقرضهفليكن من ثقة ملي، و يأخذ رهنا عليه، ويشهد كما تقدم، هذا إذا أقرضه غيره.


و اما اقتراضه لنفسه، فيحتمل كونه كذلك،لانه تصرف في مال اليتيم و هو منوطبالمصلحة، و يحتمل جواز الاقتراض و ان لميظهر وجه للغبطة و المصلحة من غير رهن متىكان ثقة مليا، و يدل على هذا الوجه الأخيرجملة من الاخبار الدالة على جوازالاستدانة في الصورة المذكور.


منها ما رواه في الكافي بسندين أحدهماصحيح عن منصور بن حازم

/ 415