الثالث [في قسمة ماله‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بنسبة ذلك، فالباقي للمفلس، مثلا لو قومامعا بمأة درهم، و قومت الأرض مشغولة بهمامجانا بخمسين، فنسبة قيمة الأرض إلىالمجموع بالنصف، فتؤخذ لصاحب الأرض منالثمن النصف و الباقي للمفلس، هذا ان رضىالبائع ببيع الأرض فلو امتنع لم يجبر بليباع مال المفلس على الحالة المذكورة، منكونه في أرض الغير المستحق للبقاء الى انيفنى مجانا، فان ذلك هو حقه، و حيث يباعكذلك يصير حكمه حكم من باع أرضا و استثنىشجرة في جواز دخول مالكها إليها و سقيهاالى غير ذلك مما تقدم في باب البيع في هذهالمسألة و الله العالم.

الثالث [في قسمة ماله‏]

- من الأمور المتقدمة قسمة ماله و فيهمسائل‏

الاولى [في مستحبات القسمة]

قالوا: يستحب إحضار كل متاع في سوقهليتوفر الرغبة، قال في المسالك: و الاولىالوجوب لان بيعه فيه أكثر لطلابه و أضبطلقيمته، و لكن أطلق الجماعة الاستحباب، ويستحب حضور الغرماء تعرضا للزيادة.

أقول: الظاهر أنه لا خصوصية هنا للغرماء،قال في المسالك: و يمكن وجوبه مع رجاءالزيادة بحضورهم، ثم ذكر أنه يستحب أيضاحضور المفلس أو وكيله لأنه أخبر بقيمةمتاعه و أعرف بجيده من رديه، و يعرف المعيبمن غيره، و ربما كان أكثر للرغبة فيه وأبعد عن التهمة، و أطيب بنفس المفلس.

و كذا يستحب أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه،كالفاكهة و نحوها، قال في المسالك: جعل هذامن المستحب ليس بواضح، بل الأجود وجوبه،لئلا يضيع على المفلس و على الغرماء، ولوجوب الاحتياط على الإيفاء، و الوكلاء فيأموال مستأمنيهم فهنا أولى، لأن ولايةالحاكم قهرية فهي أبعد من مسامحة المالك.

أقول: أنت خبير بما في كلماتهم في هذاالمقام من البناء على المسامحة و المجازفةفي الأحكام، فان الوجوب و الاستحباب أحكامشرعية مبنية على الدليل الشرعي، و الأدلةعندنا منحصرة في الكتاب و السنة، و قد عرفتانه لا نص في هذا الباب الا ما قدمناه فيصدر هذا المطلب من الاخبار الدالة علىقسمة الامام مال المفلس إذا

/ 415