قالوا: يستحب إحضار كل متاع في سوقهليتوفر الرغبة، قال في المسالك: و الاولىالوجوب لان بيعه فيه أكثر لطلابه و أضبطلقيمته، و لكن أطلق الجماعة الاستحباب، ويستحب حضور الغرماء تعرضا للزيادة. أقول: الظاهر أنه لا خصوصية هنا للغرماء،قال في المسالك: و يمكن وجوبه مع رجاءالزيادة بحضورهم، ثم ذكر أنه يستحب أيضاحضور المفلس أو وكيله لأنه أخبر بقيمةمتاعه و أعرف بجيده من رديه، و يعرف المعيبمن غيره، و ربما كان أكثر للرغبة فيه وأبعد عن التهمة، و أطيب بنفس المفلس. و كذا يستحب أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه،كالفاكهة و نحوها، قال في المسالك: جعل هذامن المستحب ليس بواضح، بل الأجود وجوبه،لئلا يضيع على المفلس و على الغرماء، ولوجوب الاحتياط على الإيفاء، و الوكلاء فيأموال مستأمنيهم فهنا أولى، لأن ولايةالحاكم قهرية فهي أبعد من مسامحة المالك. أقول: أنت خبير بما في كلماتهم في هذاالمقام من البناء على المسامحة و المجازفةفي الأحكام، فان الوجوب و الاستحباب أحكامشرعية مبنية على الدليل الشرعي، و الأدلةعندنا منحصرة في الكتاب و السنة، و قد عرفتانه لا نص في هذا الباب الا ما قدمناه فيصدر هذا المطلب من الاخبار الدالة علىقسمة الامام مال المفلس إذا