الثالثة [حكم رهن الخمر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في التعبير.

ثم انهم اختلفوا في صحة رهن خدمة المدبر،مع أن ظاهرهم الاتفاق- كما تقدم في المسألةالمتقدمة- على عدم صحة رهن المنافع، فقيل:بالصحة هنا، للرواية الواردة بجواز بيعخدمته، و قد تقرر عندهم أن ما جاز بيعه جازرهنه، و الرواية المذكورة لم أقف عليهابعد التتبع، و الموجود في كلام جملة منهمانما هو بهذا العنوان من غير نقل مضمونها.

و منه يظهر قوة القول بالعدم، لما عرفتفيما تقدم في تعليل عدم صحة بيع المنفعة،مع عدم وجود ما يعارضه، و يوجب الخروج عنه،و الرواية المذكورة غير معلومة، و لعلهامن روايات العامة.

الثالثة [حكم رهن الخمر]

- قالوا: لا يجوز رهن المسلم الخمر و لو كانعند ذمي، و كذا لو رهنها الذمي عند مسلم لميصح و ان وضعها على يد ذمي.

و للشيخ في الخلاف هنا قول بأنه يجوزللذمي أن يرهن عند المسلم خمرا إذا وضعهاعند ذمي، لأن الحق في وفاء الدين للذمي،فيصح الرهن، كما لو باعها و وفاه ثمنها،لان الرهن لا يملك للمرتهن، و انما يصيرمحبوسا عن تصرف الراهن.

و رده الأكثر بأن يد الذمي الودعي كيدالمسلم، و له تسلط على الرهن بالبيع والاستيفاء، و هو هنا ممتنع.

و منعوا أيضا من رهن الأرض الخراجية الاأن تكون بعنوان التبع لآثار التصرف منبناء و شجر و نحوهما، و قد تقدم تحقيقالقول في هذه المسألة بالنسبة إلى البيع.

و منعوا أيضا من رهن ما لا يصح إقباضه،كالطير في الهواء، و السمك في الماء الا أنيكون الطير مما يعتاد عوده، و السمك في ماءمحصور، فيصح.

و اختلفوا فيما لو رهن عند الكافر عبدامسلما أو مصحفا، فقيل بعدم الجواز، لانارتهانه لهما يقتضي الاستيلاء عليهما منبعض الوجوه ببيع و نحوه، و ان كان في‏

/ 415