- قالوا: لا يجوز رهن المسلم الخمر و لو كانعند ذمي، و كذا لو رهنها الذمي عند مسلم لميصح و ان وضعها على يد ذمي. و للشيخ في الخلاف هنا قول بأنه يجوزللذمي أن يرهن عند المسلم خمرا إذا وضعهاعند ذمي، لأن الحق في وفاء الدين للذمي،فيصح الرهن، كما لو باعها و وفاه ثمنها،لان الرهن لا يملك للمرتهن، و انما يصيرمحبوسا عن تصرف الراهن. و رده الأكثر بأن يد الذمي الودعي كيدالمسلم، و له تسلط على الرهن بالبيع والاستيفاء، و هو هنا ممتنع. و منعوا أيضا من رهن الأرض الخراجية الاأن تكون بعنوان التبع لآثار التصرف منبناء و شجر و نحوهما، و قد تقدم تحقيقالقول في هذه المسألة بالنسبة إلى البيع. و منعوا أيضا من رهن ما لا يصح إقباضه،كالطير في الهواء، و السمك في الماء الا أنيكون الطير مما يعتاد عوده، و السمك في ماءمحصور، فيصح. و اختلفوا فيما لو رهن عند الكافر عبدامسلما أو مصحفا، فقيل بعدم الجواز، لانارتهانه لهما يقتضي الاستيلاء عليهما منبعض الوجوه ببيع و نحوه، و ان كان في