أقول: و المسألة لخلوها عن النص موضعإشكال، فإن مقتضى قواعدهم و هو ظاهرالاخبار أيضا أن المملوك محجور عليه، لايصح شيء من أفعاله من بيع و غيره الا بإذنمولاه، و ظاهر تفرع الصحة على تقدم الاذن والوكالة، و الذي هنا ليس كذلك و اللهالعالم.
الثانية [في أنه يجوز للحاكم أن يبيع علىالسفيه و المفلس و الغائب]:
قد صرح جملة من الأصحاب بل الظاهر أنه لاخلاف فيه- بأنه يجوز للحاكم الشرعي أن يبيععلى السفيه و المفلس و الغائب مع المصلحة،و ظاهر أخبار نيابته عن الامام عليهالسلام يقتضي ذلك، فإن للإمام عليه السلامذلك لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.و كما ورد في خصوص المفلس مثل رواية عمارعن أبى عبد الله عليه السلام «قال كان أميرالمؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذاالتوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم مالهبينهم بالحصص، فان أبى باعه فيقسم بينهميعنى ماله» و مثلها رواية غياث بن إبراهيمعن جعفر عن أبيه عليهما السلام و في مرسلةجميل عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهماالسلام قالا الغائب يقضى عنه إذا قامتعليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه وهو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم»الحديث و هو ظاهر في بيع الحاكم الشرعيالذي قد ثبت الدين عنده بالبينة، و يتعدىذلك الى عدول المؤمنين مع فقد الحاكمالشرعي كما يدل عليه بعض الاخبار من جوازتولى عدول المؤمنين لبعض الحسبيات مع فقدالحاكم، و لأنه إحسان محض، و لا سبيل علىالمحسنين.
الاولى [جواز إسلاف الاعراض في الاعراضإذا اختلفت]
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجوز الجمعفي عقد واحد بين لمختلفات كبيع، و اجارة، ونكاح، و سلف، بعوض واحد، و يقسط عن ثمنالمثل،