و في موثقة سماعة الواردة في أخذ الرهنعلى مال المسلم ايضا «قال عليه السلام: لابأس أن تستوثق من مالك» و نحوهما غيرهما ولعل هذه الاخبار و نحوها هي مستند الأصحابفيما ذكروه هنا، و ان كانت غير صريحة فيماادعوه من القاعدة المذكورة، فإن مجردالاستيثاق لا يدل على جواز البيع، و لعلهباعتبار الحجر عن الانتفاع به.
و كيف كان فالمسألة لا يخلو من الاشكال،ثم انه ينبغي أن يعلم أنها بالوطء بلبالحمل لا تخرج عن كونها رهنا، إذ لامنافاة بينهما، و ان منعنا من بيع أم الولدلإمكان موت الولد، فإنه مانع، و إذا ماتعمل السبب السابق عمله.
التاسع: لو وطأها المرتهن بغير اذن الراهنمكرها لها
فالذي ذكره جملة من الأصحاب أن عليه عشرقيمتها ان كانت بكرا، و نصف العشر ان كانتثيبا، و قيل:
مهر أمثالها مطلقا، لانه عوض الوطي شرعا.
و نقل عن الشهيد (رحمه الله) في بعض حواشيهالقول بتخير المالك بين الأمرين و هل يجبعلى كل من التقديرين المذكورين أرشالبكارة زائدا على المهر، أو العشر؟ جعلهشيخنا الشهيد الثاني في المسالك احتمالا،و جزم به في الروضة، قال:
لانه حق جناية، و عوض جزء فائت، و المهرعلى التقديرين عوض الوطي.
ثم اعترض على نفسه بأنه إذا وجب أرشالبكارة صارت ثيبا فيجب عليه مهر الثيبخاصة، و أجاب بأنه إذا وطأها بكرا فقداستوفى منفعتها على تلك الحال، و فوت جزءمنها، فيجب عوض كل منهما، فلا يتداخلان، ولأن أحدهما عوض جزء و الأخر عوض منفعة.
و ربما قيل: بدخوله في العشر، و عدم دخولهفي مهر المثل، و أكثر عبارات الأصحاب هنامطلقة، و لو طاوعته فالمشهور أنه لا شيءعليه، استنادا الى قوله صلّى الله عليهوآله «لا مهر لبغي» و هو نكرة في سياقالنفي فيعم، و رد بمنع دلالته على موضعالنزاع،