التاسع: لو وطأها المرتهن بغير اذن الراهنمكرها لها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و في موثقة سماعة الواردة في أخذ الرهنعلى مال المسلم ايضا «قال عليه السلام: لابأس أن تستوثق من مالك» و نحوهما غيرهما ولعل هذه الاخبار و نحوها هي مستند الأصحابفيما ذكروه هنا، و ان كانت غير صريحة فيماادعوه من القاعدة المذكورة، فإن مجردالاستيثاق لا يدل على جواز البيع، و لعلهباعتبار الحجر عن الانتفاع به.


و كيف كان فالمسألة لا يخلو من الاشكال،ثم انه ينبغي أن يعلم أنها بالوطء بلبالحمل لا تخرج عن كونها رهنا، إذ لامنافاة بينهما، و ان منعنا من بيع أم الولدلإمكان موت الولد، فإنه مانع، و إذا ماتعمل السبب السابق عمله.


التاسع: لو وطأها المرتهن بغير اذن الراهنمكرها لها


فالذي ذكره جملة من الأصحاب أن عليه عشرقيمتها ان كانت بكرا، و نصف العشر ان كانتثيبا، و قيل:


مهر أمثالها مطلقا، لانه عوض الوطي شرعا.


و نقل عن الشهيد (رحمه الله) في بعض حواشيهالقول بتخير المالك بين الأمرين و هل يجبعلى كل من التقديرين المذكورين أرشالبكارة زائدا على المهر، أو العشر؟ جعلهشيخنا الشهيد الثاني في المسالك احتمالا،و جزم به في الروضة، قال:


لانه حق جناية، و عوض جزء فائت، و المهرعلى التقديرين عوض الوطي.


ثم اعترض على نفسه بأنه إذا وجب أرشالبكارة صارت ثيبا فيجب عليه مهر الثيبخاصة، و أجاب بأنه إذا وطأها بكرا فقداستوفى منفعتها على تلك الحال، و فوت جزءمنها، فيجب عوض كل منهما، فلا يتداخلان، ولأن أحدهما عوض جزء و الأخر عوض منفعة.


و ربما قيل: بدخوله في العشر، و عدم دخولهفي مهر المثل، و أكثر عبارات الأصحاب هنامطلقة، و لو طاوعته فالمشهور أنه لا شي‏ءعليه، استنادا الى قوله صلّى الله عليهوآله «لا مهر لبغي» و هو نكرة في سياقالنفي فيعم، و رد بمنع دلالته على موضعالنزاع،

/ 415