الثالثة [أخذ المال بالثمن الذي وقع العقدعليه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الى أن أخذ البعض يستلزم أخذ الجميع لعدمصحة أخذه وحدة، و ضعفه ظاهر، لمنعالاستلزام، و جواز تعلق الغرض بالبعضخاصة.

الثالثة [أخذ المال بالثمن الذي وقع العقدعليه‏]

- مقتضى الأدلة و به صرح الأصحاب أنه يأخذهبالثمن الذي وقع العقد عليه و ان كان قيمةالشقص المشفوع في حد ذاته أكثر أو أقل و لايلزمه ما يغرمه المشترى من المؤن كأجرةالدلال و الوزان و نحو ذلك، و المراد منأخذه بالثمن يعنى مثله، لعدم إمكان الأخذبه نفسه غالبا.

الرابعة [لو كان قيميا هل تصح الشفعة أملا؟]

- يدفع الشفيع مثل الثمن لو كان الثمنمثليا كالذهب و الفضة بلا خلاف، و انماالخلاف فيما لو كان قيميا كالحيوان والثوب و الجواهر و نحوها، فهل تصح الشفعةأم لا؟ و قد تقدم نقل الخلاف المذكور فيالموضع الثالث من سابق هذا المقصد و ذكرناأن الأقرب العدم، الا أن لشيخنا الشهيدالثاني هنا في المسالك كلاما يتضمن نصرةالقول بالصحة لم ننقله فيما سبق، و لا بأسبنقله، و بيان ما فيه.

قال بعد الطعن في رواية ابن رئابالمتقدمة: و دلالته على موضع النزاعممنوعة، فان نفى الشفعة أعم من كونه بسببكون الثمن قيميا أو غيره، إذ لم يذكر أن فيالدار شريكا، فجاز نفى الشفعة لذلك عنالجار و غيره، أو بكونها غير قابلة للقسمةأو لغير ذلك.

و بالجملة فإن المانع من الشفعة غير مذكورو أسباب المنع كثيرة فلا وجه لحمله علىالمتنازع أصلا، و العجب مع ذلك من دعوىأنها نص في الباب، مع أنها ليست من الظاهرفضلا عن النص انتهى.

أقول: لا يخفى على المتدرب في الصناعة، والمتأمل في الاخبار بعين التدبر والاعتبار أن الأجوبة فيها انما تخرج علىوفق ما يفهم من الاسؤلة و ما يظهر منها.

و من الظاهر أن السؤال في الرواية المشارإليها انما أريد به من حيث الشراء

/ 415