- مقتضى الأدلة و به صرح الأصحاب أنه يأخذهبالثمن الذي وقع العقد عليه و ان كان قيمةالشقص المشفوع في حد ذاته أكثر أو أقل و لايلزمه ما يغرمه المشترى من المؤن كأجرةالدلال و الوزان و نحو ذلك، و المراد منأخذه بالثمن يعنى مثله، لعدم إمكان الأخذبه نفسه غالبا.
الرابعة [لو كان قيميا هل تصح الشفعة أملا؟]
- يدفع الشفيع مثل الثمن لو كان الثمنمثليا كالذهب و الفضة بلا خلاف، و انماالخلاف فيما لو كان قيميا كالحيوان والثوب و الجواهر و نحوها، فهل تصح الشفعةأم لا؟ و قد تقدم نقل الخلاف المذكور فيالموضع الثالث من سابق هذا المقصد و ذكرناأن الأقرب العدم، الا أن لشيخنا الشهيدالثاني هنا في المسالك كلاما يتضمن نصرةالقول بالصحة لم ننقله فيما سبق، و لا بأسبنقله، و بيان ما فيه. قال بعد الطعن في رواية ابن رئابالمتقدمة: و دلالته على موضع النزاعممنوعة، فان نفى الشفعة أعم من كونه بسببكون الثمن قيميا أو غيره، إذ لم يذكر أن فيالدار شريكا، فجاز نفى الشفعة لذلك عنالجار و غيره، أو بكونها غير قابلة للقسمةأو لغير ذلك. و بالجملة فإن المانع من الشفعة غير مذكورو أسباب المنع كثيرة فلا وجه لحمله علىالمتنازع أصلا، و العجب مع ذلك من دعوىأنها نص في الباب، مع أنها ليست من الظاهرفضلا عن النص انتهى. أقول: لا يخفى على المتدرب في الصناعة، والمتأمل في الاخبار بعين التدبر والاعتبار أن الأجوبة فيها انما تخرج علىوفق ما يفهم من الاسؤلة و ما يظهر منها. و من الظاهر أن السؤال في الرواية المشارإليها انما أريد به من حيث الشراء