الثالثة- أن يعلم الشفيع بالعيب دونالمشترى‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بين الشفيع، و حقه انما هو عند البائع، ولا يجب عليه قبول عوضه من الشفيع.


و الى هذا القول مال في المسالك أيضا، وقال: انه أقوى، قال: و حينئذ فله الرجوع علىالبائع بالأرش، فيسقط عن الشفيع من الثمنبقدره، لان الثمن ما يبقى بعد الأرش.


الثالثة- أن يعلم الشفيع بالعيب دونالمشترى‏


و الحكم فيه لزومه للشفيع لقدومه علىالأخذ مع علمه بالعيب، و أما المشتريفالظاهر أنه ليس له الرد لانتقال المبيعالى الشفيع، و به صرح الأصحاب أيضا، وعللوه بمراعاة حق الشفيع.


قالوا: و في ثبوت الأرش للمشتري الوجهانالمتقدمان، قال في المسالك:


و الأصح ان له ذلك فيسقط عن الشفيع بقدره،و لا يقدح فيه علمه بالحال لما بيناه منأنه يأخذ بالثمن و هو ما بعد الأرش.


الرابعة- أن يعلم المشتري خاصة


و حينئذ فللشفيع رده بالعيب حيث أنه جاهلبه، و ليس له أرش، لأنه انما يأخذ بالثمنالذي وقع عليه العقد، و المشترى لا أرش لههنا لقدومه على الشراء مع علمه بالعيب، واستحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتريإياه و الله العالم.


السابعة عشر [طريق الأخذ بالشفعة]


- قالوا: و طريق الأخذ بالشفعة أن يقول:أخذت أو تملكت أو اخترت الأخذ، و لكن لايكفى مجرد القول، بل لا بد من تسليم الثمنمع ذلك، هذا مع عدم رضى المشترى بالشفعة،فتصح الشفعة بذلك رضى أو لم يرض، و أما معرضاه بالشفعة، و الصبر بالثمن فلا يلزمتسليمه في صحة الشفعة، و لكن يجب علىالشفيع تسليمه عند الطلب، كسائر الحقوق،أقول: الظاهر أن كلما دل من الألفاظ علىالأخذ بالشفعة، و طلبها فهو موجب لذلك، إذلا تعرض للتخصيص بشي‏ء من الألفاظ فيالاخبار، لا في هذا الباب و لا في غيره منالعقود حتى البيع الذي هو مطرح الانظار فيأمثال هذه المقامات و أما الكلام في الثمنو وجوب تسليمه أو لا فقد تقدم الكلام فيهفي المسألة الخامسة من هذا المقصد، ثم انظاهر كلامهم أنه لا بد في الأخذ بالشفعة منمعلومية الثمن عند الشفيع جنسا و قدرا ووصفا، و عللوه بأنه لما كان الأخذ بالشفعةفي‏

/ 415